عليها دفعي الحصول والتحقق عند تحقق الجز الأخير من المركب، اما لكون المؤثر الفعلي هو الجز الأخير، أو لكون مؤثرية الفعلية لها منوطة بتحقق الجز الأخير (والا) فعلى فرض تدرجية حصوله شيئا فشيئا من قبل الاجزاء بحيث يكون كل جز مؤثرا في مرتبة منه إلى أن يتم أجزأ المركب، فيتحقق تلك المرتبة من الأثر الخاص المترتب على المجموع، كما لو كان الأثر من الحقائق التشكيكية المترتبة كل مرتبة منه على وجود جز من أجزأ المركب التدريجي، فلا قصور في استصحاب الصحة للاجزاء السابقة، فإنه بتحقق أول جز من العبادة تحقق الصحة والمؤثرية الفعلية فيتصف الجز المأتي به بالمؤثرية، وبوقوع مشكوك المانعية في الأثناء يشك في بقاء الصحة و انقطاعها، فيجري فيها الاستصحاب كسائر الأمور التدريجية (وان شئت) قلت إن الصحة بالمعنى المزبور تبعا لمنشأ انتزاعها التدريجي تكون تدريجية، فإذا علم بتحقق جز أو جزين يقطع بتحقق الصحة وبعد تحقق المشكوك المانعية يشك في بقاء الصحة بتلاحق بقية الأجزاء والشرائط، فتستصحب (ومن هذا البيان) ظهر الحال في الصحة بمعنى موافقة الامر، فإنه على ما ذكرنا لا قصور في استصحابها أيضا (من دون) فرق بين القول بإمكان المعلق وفعلية التكليف الجز الأخير من المركب في ظرف الاتيان بالجز الأول منه ولو بالتفكيك بين فعلية الامر المتعلق بالاجزاء وفاعليته، وبين القول بعد إمكانه والمصير إلى تدريجية فعلية التكليف المتعلق باجزاء المركب بجعل فعلية التكليف بكل جز في ظرف فاعليته الذي هو طرف الاتيان به (وهذا) على الأول ظاهر (وكذلك) على الثاني فإنه بتبع تدريجية التكليف المتعلق بالاجراء يتدرج الموافقة الفعلية أيضا وبإيجاد مشكوك المانعية مثلا في الأثناء يشك في بقاء الموافقة الفعلية التدريجية، فيجري فيها الاستصحاب على نحو جريانه في سائر الأمور التدريجية (واما توهم) عدم شرعية المستصحب حينئذ لكونه أمرا عقليا (يدفعه) كونه مما أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتوسيط منشئه الذي هو أمره و تكليفه، ويكفي هذا المقدار من شرعية الأثر في باب الاستصحاب (وبما ذكرنا) ظهر الحال في الصحة بمعنى قابلية الاجزاء
(٢٤١)