نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٤
بقرينة الأسئلة الواردة في اخبار الباب وتطبيق الإمام عليه السلام حرمة النقض على الاستصحاب، فلا يمكن حينئذ استفادة القاعدة منها (ومع الغض) عن ذلك نقول إن قوام الاستصحاب بعد إن كان باليقين بالثبوت والشك في البقاء، كان التعبد به تعبدا ببقاء الشئ في ظرف الفراغ عن أصل ثبوته، بخلافه في القاعدة فان التعبد بها ناظر إلى الحكم بأصل ثبوته (ومن المعلوم) حينئذ اقتضاء الجمع بينهما للجمع بين لحاظ المتيقن في مرحلة التعبد مفروغ الثبوت والتحقق تارة، وعدم لحاظه كذلك أخرى وحيث لا يمكن ذلك، فلا بد من أن يكون بأحد النحوين اما بإرادة خصوص القاعدة أو الاستصحاب، فيتعين الثاني بقرينة الأسئلة والتطبيقات الواردة في تلك الأخبار (و هنا) تقريب آخر في وجه عدم شمول الاخبار للقاعدة، وهو ان الظاهر من كل عنوان مأخوذ في حيز الخطاب ومنه عنوان اليقين و الشك في اخبار الباب ان يكون جريه بلحاظ حال النسبة الحكمية في الكلام، ولازمه كونهما فعليا في ظرف الحكم والتعبد بعدم النقض، ومثله مختص بالاستصحاب، لان في مورد القاعدة لا يكون اليقين فعليا في ظرف التعبد بعدم النقض (نعم) يتوجه على هذا التقريب شبهة معارضة هذا الظهور مع ظهور النقض في النقض الحقيقي الملازم لحملها على إرادة القاعدة (ولكن) يمكن ترجيح الأول بملاحظة التطبيقات على النقض الادعائي فتدبر.
(تذنيبان) (الأول) انه أورد الشيخ (قدس سره) إشكالا على القاعدة على تقدير شمول اخبار الباب لها، وحاصله معارضة القاعدة دائما مع الاستصحاب، لأنه ما من مورد يشك في ثبوت ما تيقن به سابقا كعدالة زيد يوم الجمعة الا ويعلم بعدم وجوده قبله، ومع هذا العلم بالعدم والشك في الثبوت يجري فيه استصحاب عدمه، كما تجري فيه القاعدة فيتعارضان، لان مقتضى القاعدة ترتيب أثر عدالة زيد يوم الجمعة، و مقتضى الاستصحاب المزبور عدم ترتب أثر عدالته يوم الجمعة، ومع هذه المعارضة الدائمية لا يثمر شمول الاخبار لها شيئا (وقد أورد عليه) بانتقاض اليقين السابق بالعدم باليقين بالوجود في ظرف حدوث اليقين، فكانت القاعدة
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 » »»