واحدا للموضوع أو الحكم، واما ان يكون لوحظ كل آن من آنات الزمان قيدا مستقلا بنحو يتكثر الموضوع أو الحكم بتكثر آنات الزمان ويصير الموضوع الوحداني الخارجي باعتبار تكثر الانات موضوعات متعددة يتبعها أحكام عديدة نظير العام الأصولي كما لو ورد في الخطاب يجب إكرام زيد في كل زمان، أو ان إكرام زيد واجب في كل زمان، فان تقسيم العام إلى المجموعي والأصولي كما يجري في العموم الافرادي، كذلك يجري في العموم الا زماني، غير أن الارتباط والاستقلال في العموم الافرادي يلاحظان بالنسبة إلى الافراد، وفي العموم الزماني يلاحظان بالنسبة إلى أجزأ الزمان وآناته، من غير فرق بين سعة دائرة الزمان بكونها ما دام العمر، أو محدودة بالسنة أو الشهر أو اليوم (والفرق) بين هذين القسمين انما هو من حيث وحدة الإطاعة والمعصية وتعددهما التابع لوحدة التكليف والموضوع وتعدده.
وعلى الثاني وهو الظرفية للموضوع أو الحكم (فتارة) يكون مفاد العام إثبات حكم شخصي مستمر وحداني لكل فرد من افراد موضوعه المستمر على نحو غير قابل للتكثر ولو تحليلا بحيث لو انقطع هذا الشخص لم يكن الخطاب متكفلا لحكم آخر لشخص موضوعه (وأخرى) يكون مفاده إثبات حكم سنخي لذات كل فرد بما هي سارية في جميع الحالات والأزمان على وجه قابل للانحلال حسب القطعات المتصورة للفرد الشخصي بحسب الأحوال والأزمان إلى أحكام متعددة ثابتة لكل قطعة من القطعات الموجودة للفرد الشخصي المستمر، من غير نظر في تكفله لثبوت ذلك الحكم السنخي لذات كل فرد إلى كل زمان ليكون قطعات الزمان افرادا مستقلة للعام كما يقتضيه فرض أخذ الزمان قيدا للموضوع أو الحكم (وثالثة) يكون مفاد العام إثبات حكم سنخي لطبيعة الموضوع القابل للانطباق على كل فرد على وجه الاطلاق والسريان بالنسبة إلى الحالات والأزمان مع فرض كون الزمان في جميع هذه الفروض ظرفا بحيث لو أخذ في لسان الدليل كان لمحض الإشارة إلى أمد استمرار الحكم أو موضوعه.
ومن نتائج هذه الفروض انه على الأول لو ورد دليل على نفي الحكم عن فرد في زمان معين فشك في ثبوت الحكم له بعد زمان التخصيص، لا مجال للتشبث بدليل