نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
التنبيه الثاني عشر إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الزماني وخرج بعض افراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة فشك في أن خروجه عنه في تمام الأزمنة أو في بعضها، فهل المرجع بعد انقضاء الأمد المتيقن خروجه عنه هو عموم العام كما عن بعض، أو استصحاب حكم المخصص كما عن بعض آخر، وجهان (وقد) عد من ذلك قوله سبحانه أوفوا بالعقود باعتبار أدلة الخيارات كخيار الغبن ونحوه إذا شك في أنه للفور أو التراخي (وتنقيح) الكلام فيه يستدعى تقديم أمور.
الأمر الأول ان الزمان في دليل العام اما ان يكون قيدا للموضوع أو الحكم، واما ان يكون ظرفا لهما (وعلى الأول) تارة يكون مجموع آنات الزمان لوحظ على وجه الارتباطية قيدا واحدا، نظير العام المجموعي بحيث لو خلا آن واحد عن وجود الموضوع أو الحكم لا ارتفع الموضوع و الحكم من أصله، كما لعله من هذا القبيل باب الصوم من حيث إن حقيقة الصوم المأمور به هو الامساك المتقيد بكونه في مجموع آنات النهار من طلوع الفجر إلى الغروب من حيث المجموع بنحو يتحقق العصيان وينتفي المأمور به بخلو آن من آنات النهار عن الامساك تعمدا (وانما قلنا) ان منه باب الصوم احتمالا لا جزما، لقوة احتمال عدم كونه من باب التقييد بالزمان (بل من باب) كونه عبارة عن مرتبة خاصة من الامساك المحدود بالحدين أوله بما يقارن الفجر وآخره بما يقارن الغروب بنحو يكون الفجر والغروب معينين للحدين وكاشفين عنهما بنحو كشف اللازم عن الملزوم وكان النهار من أوله إلى آخره ملازما لتلك المرتبة من الامساك الخاص، لا انه أخذ قيدا فيه (وعلى كل حال) فعلى القيدية، اما ان يكون مجموع الأزمنة من حيث المجموع على نحو الارتباطية لوحظ قيدا
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»