العموم لاثبات حكمه بعد زمان التخصيص (بل لا بد) حينئذ من التماس دليل آخر (والا) فالدليل الأول لم يتكفل الا لاثبات حكم شخصي مستمر زمانا لموضوع شخصي مستمر ومثله انقطع بالدليل المخرج (بخلاف) الأخيرين، فان الدليل الأول بلحاظ تكفله لاثبات الحكم الشخصي القابل للانحلال لذات الفرد أو الطبيعي الجامع على نحو الاطلاق والسريان بالنسبة إلى الحالات والأزمان يكون مثبتا لحكم هذا الفرد فيما بعد زمان التخصيص، ومن هذه الجهة لا قصور في التشبث به لثبوت حكمه بعد التقطيع (من غير فرق) بين ان يكون التقطيع من الوسط أو من الأول (والسر في ذلك) هو ان ما يقتضيه نفس دليل الحكم انما هو ثبوت الحكم لذات الفرد أو الطبيعي في الجملة بحيث لو شك فيه بالنسبة إلى بعض الأحوال أو الأزمان يرجع فيه إلى الأصول العملية (واما) ثبوته له مستمرا إلى الأبد وفي جميع الأحوال فإنما هو بمقتضي إطلاق دليله، وبذلك يستكشف من الدليل المخصص المزبور المخرج للزمان، تحديده من الأول إلى الزمان الخاص، فيكون الدليل المخصص في الحقيقة محددا له إلى زمان خاص، لا انه مخصص ومخرج للفرد عن حكم العام، والا يلزم عدم ثبوت حكم العام من الأول لمثل هذا الفرد، وليس كذلك بل العام باق على عمومه حتى بالنسبة إلى هذا الفرد (غاية الأمر) يرفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأزمنة ويؤخذ بإطلاقه فبما عداه، إذ لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى غير هذا الزمان، لأن المطلق لا يخرج عن الحجية بمجرد ورود تقييد على بعض جهاته (و بهذه) الجهة نفرق في الفرض الأول بين منقطع الوسط ومنقطع الأول و الأخير، حيث نقول بمرجعية العام بإطلاقه المتكفل لشخص الحكم في الأخيرين بلحاظ عدم خروج الحكم الشخصي الثابت للفرد بعد التقطيع المزبور بالنسبة إلى غير زمان المخرج عن الوحدة والشخصية (بخلاف) التقطيع من الوسط فإنه من المستحيل بقاء الحكم المزبور على وحدته مع تخلل العدم بينهما (فلو) ثبت له حكم بعد الزمان المخرج، يلزم تكفل دليل العام لاثبات الحكمين، والمفروض عدم تكفله الا لا ثبات حكم وحداني شخصي كما هو ظاهر.
الأمر الثاني لا إشكال في أن اعتبار العموم الزماني بنحو القيدية أو