تعبدا، أو كون التعبد بكشف اللازم من لوازم التعبد بكشف الحياة، ولكنهما من الأغلاط (إذا الأول) منهما ظاهر (والثاني) أيضا كذلك لعدم الملازمة بين التعبد بكشف الملزوم، والتعبد بكشف اللازم (فلا محيص) حينئذ من إبدأ الفرق في حجية مثبتات الطرق والامارات دون الأصول بما ذكرناه من اشتمال كل من الطرق والامارات على حكايات متعددة كل واحدة منها في عرض الأخرى مشمولة لتعبد مستقل بخلاف مفاد الأصول كالاستصحاب، فإنه لا يشمل الا ما هو متيقن سابقا ومشكوك لاحقا.
بقي التنبيه على أمور:
(الأمر الأول) ان ما ذكرنا من عدم اعتبار مثبتات الأصل انما هو فيما يلازم المستصحب واقعا من الأمور العقلية وما يترتب عليها من الآثار الشرعية (واما) الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع والظاهر، فهي مما يترتب قهرا لثبوت موضوعها وجدانا، كوجوب الإطاعة في الاحكام، فإذا كان المستصحب حكما شرعيا يترتب باستصحابه جميع ما له من الأثر شرعيا كان أم عقليا، كوجوب الإطاعة عقلا ووجوب تحصيل مقدمته وحرمة ضده وفساده إذا كان عبادة بناء على اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده، بل ذلك غير مرتبط بباب المثبت، لان مورد الكلام في المثبت اللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعا، والاشكال فيها انما كان من جهة عدم إحراز موضوعها ولو تعبدا بمعونة التنزيل الجاري في المستصحب، وأين ذلك ولوازم الامر الظاهري المتحقق بالوجدان كما هو ظاهر (و من هذا القبيل) باب تطبيق الكليات على الجزئيات كما في استصحاب الاحكام الكلية الثابتة لموضوعاتها، حيث إن تطبيقها على مواردها يكون من شؤون العقل ولا يرتبط مثل هذا التطبيق العقلي باب المثبت (وحينئذ) فلا مجال لمقايسة مثل هذه الآثار العقلية باللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعا إزاحة شبهة، قد يورد على ما ذكرنا من ترتب الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع و الظاهر، بأنه يصح ذلك على مسلك إرجاع التنزيل في لا تنقض إلى جعل المماثل (والا) فعلى مسلك إرجاعه إلى مجرد الامر بالبناء على وجود الأثر لا إلى جعله حقيقة فلا