نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
تسامح العرف فيه بعدهم إياه أثرا لذي الواسطة، إذ لا عبرة بالمسامحات العرفية فيما هو من هذا القبيل (والانظار) العرفية انما تكون متبعة في فهم مداليل الألفاظ واستفادة المرادات من حيث الأعمية والأخصية بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم و الموضوع، لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق بالنظر المسامحي على خلاف ما يقتضيه النظر الدقي العقلي (فمدفوع) بمنع رجوع المسامحة العرفية في المقام إلى مقام التطبيق، وانما هي راجعة إلى تحديد مفهوم حرمة النقض (فان) قوله لا تنقض اليقين بالشك بعد إن كان مسوقا بالنسبة إلى ما كان نقضا له بالانظار العرفية، لا بحسب الحقيقة والدقة، فلا محالة تصير المسامحة العرفية مرجعا في تحديد مفهوم حرمة النقض والتعبد ببقاء المتيقن، لا في تطبيق الكبرى المستفادة من لا تنقض على المورد، فإذا كان الأثر من جهة خفاء الواسطة مما يعد كونه بنظر العرف أثرا للمستصحب، لا للواسطة وإن كان أثرا لها بحسب الدقة والحقيقة، فلا بد من ترتبه عليه بمقتضى حرمة النقض المسوقة بالنسبة إلى ما يعد كونه نقضا بالانظار العرفية، ولا يرتبط مثل هذا التسامح بالتسامح في مقام تطبيق المفهوم على المورد كما هو ظاهر (ثم) ان المحقق الخراساني قدس سره الحق جلا الواسطة بخفائها في اعتبار المثبت فيما إذا كان التلازم بينهما في الوضوح بمثابة لا يرى العرف التفكيك بينهما حتى في مقام التنزيل كالأبوة والبنوة، وما أفاده قدس سره متين جدا في فرض تمامية الصغرى والا فلا إشكال في أصل الكبرى.
الأمر الثالث في الفروع التي توهم ابتنائها على المثبت الممنوع حجيته (فمنها) ما ذكره المحقق قده وغيره من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان والاخر في غرة رمضان، واختلفا فادعى أحدهما موت المورث في شعبان، والاخر موته في أثناء رمضان كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث، مع أن الأصل المزبور مثبت لموضوع التوارث بلحاظ، ان موضوعه انما هو موت المورث عن وارث مسلم بحيث كان للإضافة الحاصلة من اجتماع موت المورث وإسلام الوارث في زمان دخل في موضوع التوارث، ومثله لا يثبت بأصالة بقاء
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»