نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
حياة المورث إلى غرة رمضان الا على القول بالمثبت (وفيه) منع دخل الإضافة المزبورة في موضوع التوارث، بل الموضوع فيه مجرد إسلام الوارث في ظرف حياة مورثه (وبعبارة) أخرى اجتماع إسلام الوارث مع حياة مورثه في زمان موضوع للإرث ولا بأس بإثباته بالأصل المزبور، ولا يكون مرتبطا بباب المثبت، لكونه من قبيل الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وهو إسلام الوارث في غرة رمضان وبعضها وهو حياة المورث إلى أثناء رمضان بالأصل.
ومنها حكمهم بضمان من كان يده على مال الغير مع الشك في اذن صاحبه لأصالة عدم الرضا من المالك حين وضع اليد على المال، حيث توهم ابتناء حكمهم بالضمان على اعتبار المثبت، بلحاظ ان موضوع الضمان هو اليد العادية والأصل المزبور غير مثبت لعنوان العدوان (و فيه) منع دخل عنوان العدوان في موضوع الضمان (وانما) موضوعه وضع اليد على مال الغير من دون اذن مالكه أو رضاه، فيكون مركبا من أمرين:
أحدهما اليد، والاخر عدم اذن صاحب المال، فيدخل في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان، وبعضها بالأصل.
ومنها ما عن بعض من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الاخر لاثبات نجاسة الطاهر منهما، واستصحاب رطوبة الذبابة التي طارت عن النجاسة لاثبات نجاسة الثوب الذي طارت إليه، حيث إن نجاسة الملاقى بالفتح في الفرضين انما يكون من لوازم سراية الرطوبة من الملاقي بالكسر إليه وإثباته بالأصل المزبور من أظهر افراد المثبت (ويمكن ان يقال): ان المستصحب حينئذ هي الرطوبة المسرية لا الرطوبة الصرفة واستصحابها وإن كان مثبتا في الحقيقة الا انه يمكن الاعتذار عنه بخفاء الواسطة في مثله، إذ العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين إلى حين الملاقاة الا سراية النجاسة إلى الطاهر منهما (ولا يقاس) ذلك باستصحاب بقاء الماء في الحوض في الحكم بطهارة الثوب النجس الواقع فيه (للفرق) الواضح بينهما فان طهارة الثوب من لوازم جريان الماء على الثوب وانغساله به، ومثله أمر خارج عند العرف ملازم لبقاء ماء الحوض إلى حين وقوع الثوب في الحوض عرفا لا عين بقائه،
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»