لكل من الفرد والكلي، وأخرى لخصوص الكلي دون الفرد، وثالثة بعكس ذلك، ورابعة يكون الأثر لمجموع الفرد والكلي بنحو يكون كل من الفرد والكلي جز الموضوع للأثر (فعلى الأول) يجري الاستصحاب في كل من الفرد والكلي، ويترتب على استصحاب كل منهما اثره الخاص (وعلى الثاني) يجري الاستصحاب في خصوص الكلي دون الفرد (وعلى الثالث) بالعكس (وعلى الرابع) يجري الأصل في كل من الفرد والكلي باعتبار اثره الضمني على ما هو التحقيق من كفاية هذا المقدار من الأثر في صحة التعبد بالشئ، كما يجري في مجموع الفرد والكلي.
(القسم الثاني من أقسام الكلي) استصحاب الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين الذين يعلم بزوال أحدهما بعينه على تقدير حدوثه وبقاء الاخر كذلك، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، والحيوان المردد بين قصير العمر وطويلة، حيث إنه بارتفاع أحد الفردين يشك في بقاء الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحدهما (ولا ينبغي الاشكال) في جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا لتمامية أركانه فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، فان العلم بحدوث أحد فردي الترديد علم بوجود الكلي والقدر المشترك بينهما، والقطع بزوال أحد الفردين لو كان هو الحادث وبقاء الاخر كذلك موجب للشك في بقاء الكلي، لاحتمال ان يكون الحادث هو الفرد الباقي الذي يلازم بقائه بقاء الكلي (فإذا) كان الكلي بنفسه أثرا شرعيا أو موضوعا لاثر شرعي، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، والحيوان المردد بين قصير العمر و طويلة، فيجري فيه الاستصحاب، ويترتب على استصحابه ما له من الآثار، كالمانعية عن الدخول في الصلاة وحرمة مس كتابة القرآن في نحو الحدث المردد (نعم) لا يترتب على استصحابه الآثار الشرعية المترتبة على خصوصية الفرد من نحو حرمة الدخول في المسجد و المكث فيه وحرمة قراءة