بذاتها متقومة بالاعتبار، كالوجودات الادعائية التنزيلية، والا لزم كونها تابعة لاعتبار معتبرها حدوثا وبقاء، فيلزم انقطاعها بانقطاع الاعتبار، بل وبانعدام شخص المعتبر لها، لقيام اعتباره بشخصه، الا بفرض اعتبار معتبر آخر لها كالمعتبر الأول.
(مع) ان الوجدان قاض بخلافه، إذ لا شبهة في بقاء هذه الأمور بعد جعلها بأسبابها في الوعاء المناسب لها وكونها مما له نحو تقرر في الواقع بحيث كان اللحاظ طريقا إليها حتى من شخص المعتبر لها، لا انه مقوم ذاتها كالاعتبارات الصرفة (ففي الحقيقة) تكون هذه الأمور وسطا بين الوجودات الادعائية، وبين الإضافات المقولية والنسب الخارجية (فمن حيث) عدم إحداثها لتغيير هيئة خارجية لطرفيها من المالك والمملوك والزوج والزوجة، تشبه الاعتباريات الصرفة (ومن حيث) ان لها واقعية بنحو كان اللحاظ طريقا إليها بعد جعلها، تشبه الإضافات المقولية (وعليه) فلا مجال لجعل مثل الملكية والزوجية وأضرابهما من منشئات العقود والايقاعات من سنخ الوجودات الادعائية بمحض عدم كونها من الاعتبارات الذهنية، ولا من الإضافات المقولية والنسب الخارجية (بدعوى) ان لمفهوم الملكية وأضرابها نحو ان من من الوجود، وجود حقيقي ووجود ادعائي هو من منشئات العقود والايقاعات (كما) ان مجرد اختلاف العرف والشرع، بل واختلاف أهل العرف في اعتبار الملكية في الموارد الخاصة لا يقتضى نفي واقعيتها (إذ مرجع) اختلافهم انما هو إلى تخطئة العرف بعضهم بعضا فيما يرونه منشأ لاعتبار الملكية، بلحاظ ان ما يكون منشأ لصحة الجعل عند بعضهم ليس بمنشأ عند بعض آخر (وكذلك) في اختلاف العرف والشرع (والا) فعلى فرض التوافق على منشئية المنشأ لصحة الجعل لا اختلاف العرف والشرع (والا) فعلى فرض التوافق على منشئية المنشأ لصحة الجعل لا اختلاف بينهم في اعتبار الملكية عند تحقق المنشأ (وحينئذ) فلا ينبغي الاشكال في مجعولية هذه الأمور وتقررها النفس الامري في الوعاء المناسب لها عند حصول أسبابها على وجه تكون بحقائقها محفوظة قبل التكليف (لا انها) انتزاعية من التكليف الشرعي كما يظهر من الشيخ قدس سره (إذ ذلك) مضافا إلى كونه خلاف الوجدان و عدم تماميته في نحو ما دل على سببية الحيازة للملكية بمثل قوله من حاز ملك الا بإتعاب النفس لاثبات حكم تكليفي