نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١١٣
فضلا عما هو المختار من تعلقه بعنوان اليقين.
(واما الاستصحاب) في مؤديات الأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة الطهارة على وجه قوى، ففي جريانه فيها إشكال أقواه العدم، وذلك لا من جهة عدم إحراز ثبوت المستصحب فيها، لأنه على المختار في لا تنقض من تعلقه بنفس اليقين، لا قصور في قيامه مقام القطع الطريقي (بل من جهة) حصر الغاية فيها باليقين بالخلاف في قوله عليه السلام ولكن انقضه بيقين آخر (فان لازم) غائية اليقين بالخلاف فيها هو بقاء الحكم المجعول بالأصل واستمراره إلى حين اليقين بالانتقاض، فمع عدم اليقين بالخلاف لا وجدانا ولا تعبدا كان الحكم المجعول بالاستصحاب السابق باقيا، ومع بقائه لا يبقى المجال لاجراء الاستصحاب بالنسبة إلى مؤدياتها، لان الغرض من استصحابها انما هو إثبات الحكم الظاهري وترتيب آثار البقاء عليها وهو حاصل بالاستصحاب السابق الجاري أولا.
(وأشكل) من ذلك استصحاب مؤديات الأصول غير المحرزة كقاعدة الحلية والطهارة على وجه آخر، بلحاظ عدم كون مؤدياتها الا مجرد إثبات الطهارة أو الحلية الظاهرية للشئ في ظرف الشك فيهما بلا نظر منها إلى إثبات ان المؤدى هو الواقع (واما) استصحاب الحكم الظاهري المجعول في موردها، فهو أيضا مما لا مجرى له، لانتفاء الشك الذي هو من أركانه، للقطع ببقاء الحكم الظاهري المجعول في مواردها ما دام بقاء الشك وعدم حصول الغاية التي هي العلم بالخلاف.
التنبيه الثالث المستصحب اما ان يكون كليا أو شخصيا، (وعلى الثاني) اما ان يكون فردا معينا قد شك في بقائه، أو يكون فردا مرددا من طبيعة واحدة أو طبيعتين أو طبائع، كما أنه على الأول (تارة) يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه (وأخرى) من جهة تردد الخاص الذي كان
(١١٣)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»