نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٠١
الامارات اما من المجعول الادعائي أعني تتميم الكشف على فرض كفايته في تنجيز الواقع، أو مما يستتبعه من الحكم الطريقي كما هو المختار، هذا في الحجية بمعنى المعذرية والمنجزية.
واما الحجية بمعنى الوسطية للاثبات فهي وإن كانت مجعولة في الامارات بنفس تكفل دليلها لتتميم كشفها وتطبيق عنوان العلم والاحراز عليها، فتقوم بذلك مقام العلم الطريقي بل الموضوعي إذا كان أخذه في موضوع الحكم على الوجه الطريقي لا الصفتي، وتصح أيضا حكومتها على أدلة الأصول المأخوذ فيها المعرفة غاية للحكم الظاهري (ولكن) الجعل فيها انما هو بمعنى الادعاء لا الجعل الحقيقي، لما ذكرنا غير مرة من أن تمامية الكشف ليست من الحقائق الجعلية التي تشريعها عين تكوين حقيقتها، وانما هي نظير الموت والحياة والفسق والعدالة من الأمور الواقعية غير القابلة للتحقق بالجعل والتشريع (فمرجع) الجعل فيها إلى نحو عناية وادعاء مستتبع لتطبيق عنوان العلم والاحراز عليها، نظير سائر الأمور الادعائية، ولذا لا بد في صحة هذا الادعاء والتنزيل من أثر شرعي مصحح له ولو في طرف المنزل كسائر التنزيلات الشرعية.
(ومنها) الملكية والزوجية ونحوهما من منشئات العقود والايقاعات (ولا شبهة) في أن هذه العناوين بحقائقها من الاعتباريات القصدية التي تكون حقيقتها بجعل من ينفذ جعله واعتباره بحيث بعد تمامية جعلها يكون لها نحو تقرر في الواقع وكان الاعتبار الذهني طريقا إليها على نحو يلتفت إليها تارة ويغفل عنها أخرى، نظير العلاقة و الاختصاص الحاصل بين اللفظ والمعنى، والملازمات الذاتية بين الأشياء المحفوظة في عالم تقررها (لا انها) من الاعتباريات الصرفة المتقومة بالاعتبار والمنقطعة بانقطاعه التي لا تكون لها واقعية حتى بعد انشاء النفس إياها، كأنياب الأغوال والوجودات الادعائية التنزيلية (فان) كونها أمورا اعتبارية انما هو بمعنى ان الجعل منشأ لاحداثها في قبال الإضافات المقولية والنسب الخارجية الموجبة لنحو وجود هيئة عينية في الخارج لطرفيها كالفوقية والتحتية ونحوهما، لا بمعنى
(١٠١)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»