الشبهة البدوية لما كان وجود القطع معلقا على فرض وجود التكليف المجهول فلم يتحقق بيان فعلى في البين وهذا بخلاف الامارة فإنها لم تكن في أصل وجودها منوطة على وجود الواقع ولا في بيانيتها وانما تقصر عن البيانية من جهة عدم وجود واقع في البين حتى تكشف وتحكي عنه (هذا كله) فيما يتعلق بالمقام الأول ولقد عرفت إمكان جعل الطرق غير العلمية على خلاف الواقعيات على الطريقية والموضوعية في حال الانفتاح والانسداد. ( واما المقام الثاني فالكلام) في وقوعه (وقبل الخوض) في المرام ينبغي تأسيس ما هو الأصل في المسألة عند الشك في حجية شئ وعدم الظفر بالدليل على حجيته والتعبد به (فنقول) وعليه التكلان لا شبهة في أن جواز البناء على مؤدي الطريق بمعنى التعبد به و اسناده إليه سبحانه وجواز الحكم على طبقه والاخبار به ونحو ذلك غير مرتبطة بجهة المنجزية والحجية وهو كون الشئ بحيث يصح به المؤاخذة والاحتجاج وذلك لوضوح إمكان التفكيك بين المنجزية وبين جواز التعبد به والاسناد إليه سبحانه كما في احتمال التكليف قبل الفحص وكذلك الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة (نعم) بناء على مسلك تتميم الكشف في الطرق يكون جواز التعبد من لوازم منجزيتها إذ مرجع الامر بتتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف إلى ترتيب تلك اللوازم من جواز التعبد به ونسبته إليه سبحانه وجواز الحكم والافتاء على طبقه والاخبار على وفق المؤدي بأنه الواقع، بخلاف بقية المسالك حيث لا تلازم بين الامرين لامكان التفكيك بينهما ولذا لو شككنا في جواز التعبد به ولو مع القطع بأصل الحجية تجري أصالة عدم جواز التعبد (ولعل نظر الشيخ قدس سره) في تأسس الأصل في جواز التعبد بالمؤدى والاسناد إليه سبحانه إلى كفاية حيث تتميم الكشف في جواز التعبد بالمؤدى و الاسناد إليه تعالى ككفايته في المنجزية على ما عرفت من الملازمة بين الامرين على هذا المسلك كما أن نظر المحقق الخراساني قدس سره في تأسيس الأصل في جهة المنجزية والحجية إلى ما اختاره في الامارات من جعل الحجية التي هي غير مرتبطة بحيث جواز التعبد به وعليه لا مجال للاشكال عليه بما أفيد لأنه راجع إلى الاشكال على أصل المبنى لا على بنائه والا فهو أوضح من أين يخفى كيف وقد عرفت ان مجرد المنجزية غير ملازم لجواز التعبد كما في إيجاب الاحتياط
(٨٠ ٣)