في غاية المتانة الا انه مبني على كفاية مجرد المصلحة في نفس الامر و الإرادة في الامر بالشئ وهو في محل المنع كما حققناه في محله (لأنه) مضافا إلى كونه خلاف الوجدان لقضاء الضرورة بعدم تعلق الإرادة بل ولا الميل والمحبة بما لا يكون فيه الصلاح مندفع بالبرهان (إذ المصلحة) المزبورة باعتبار قيامها بالإرادة تكون لا محالة في مرتبة متأخرة عن الإرادة فيستحيل صيرورتها من مقتضيات الإرادة ومن علل وجودها فان ما هو من مقتضيات الشئ لا بد وأن يكون في رتبة سابقة على الشئ (ولا يقال) ان ذلك يتم إذا كان ماله الدخل في الإرادة هي المصلحة بوجودها الخارجي دون اللحاظي والا فلا يرد الاشكال، إذ من الممكن تصور المصلحة القائمة بالإرادة ولحاظها قبل الإرادة لتحققها (فإنه يقال) ان ماله الدخل في الإرادة وإن كان هي المصلحة بوجودها اللحاظي دون الخارجي، الا ان المصلحة الملحوظة في المقام لما كانت خارجية بنحو ترى في هذا اللحاظ عين الخارج فلا محالة ترى المصلحة في هذا النظر قائمة بالإرادة وفي مرتبة متأخرة عنها، ومع لحاظها كذلك يستحيل صيرورتها من مقتضيات نفس الإرادة، فيستحيل مقدمية الإرادة المزبورة لحصول المطلوب (وتوهم) جريان هذه الشبهة في فرض قيام المصلحة في المتعلق أيضا نظرا إلى تأخرها وجودا عن المتعلق المتأخرة عن الإرادة، (مدفوع) بان المتعلق وإن كان بوده الخارجي معلولا للإرادة الا انه في مقام معروضيته لها يكون في رتبة سابقة عليها وفي هذه المرحلة لما لوحظ بالنظر التصوري عن الخارج يرى في هذا النظر متصفا بالمصلحة قبل الإرادة، وبذلك يصير مورد تعلق الإرادة والكراهة (وهذا) بخلاف المقام فان المصلحة في مقام لحاظها خارجية لما لوحظت قائمة بالإرادة ترى في هذا اللحاظ في مرتبة متأخرة عن الإرادة فيستحيل صيرورتها من مقتضيات تلك الإرادة ومن علل وجودها كما هو واضح اللهم الا ان يريد قيام المصلحة بنفس انشاء هذه الايجابات فان ذلك أمر متصور.
والتحقيق في رفع هذه الشبهة ان يقال إن التكاليف الطرقية وان لم تكن في صورة المخالفة للواقع الا إيجابات صورية خالية عن الإرادة (ولكنها) في فرض المصادقة للواقع لما كانت كاشفة عن اهتمام المولى بحفظ غرضه بحد لم يرضى بفوته حتى في ظرف الجهل به وتصدى لحفظه بإنشاء خطاب آخر ظاهري (فلا محالة)