بالحجية فقط (والا) فعلى فرض كونها من آثار الواقع أيضا ولو بنحو الاقتضاء (لا مجال) لهذا الاشكال (إذ يكفي) في جريان الاستصحاب حينئذ مجرد كون المستصحب مقتضيا لترتب العلم عليه ولو في ظرف العلم به، كما هو الشأن في الوجوب الواقعي بالنسبة إلى وجوب الامتثال حيث يكفي ذلك في استصحاب عدم الوجوب و حكومته على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى ذلك (نقول) انه بعد كون الحجية الواقعية مما يترتب عليها حكم العقل بالتنجيز ولزوم الموافقة فعند الشك فيها يجري استصحاب عدمها ويترتب عليه عدم حكم العقل بالتنجيز ولزوم الموافقة، وبجريانه لا يبقى مجال لجريان القاعدة وترتيب أثر عدم الحجية على نفس الشك (وان شئت) قلت إن الشك في الحجية، كما يكون موضوعا للقاعدة، كذلك يكون موضوعا للاستصحاب وعليه فعند الدوران لا بد من تقديم الاستصحاب (لان بجريانه) يرتفع موضوع القاعدة وهو الشك تعبدا بخلاف العكس فإنه يلزم من تقديمها تخصيص الاستصحاب لبقاء موضوعه وعدم اقتضاء القاعدة لنفيه (لان) غاية ما يقتضيه القاعدة انما هي لغوية جريانه مع أن لازم البيان المزبور هو المنع عن استصحاب الحجية، بل وعن استصحاب الطهارة والحلية في قبال القاعدة المثبتة لهما (مع أنه كما ترى) لا يظن التزامه بأحد خصوصا في الأخيرين، حيث إن كلماتهم مشحونه بجريان استصحاب الطهارة والحلية وحكومته على القاعدة المثبتة لهما (وما أفيد) في الفرق بين المقام وما هناك بان المجعول هناك طهارتان ظاهرية واقعية وان ما يثبته الاستصحاب غير ما تثبته القاعدة فبالاستصحاب يتحقق الغاية وهو العلم بالطهارة أو النجاسة فيرتفع موضوع القاعدة و هو الشك (بخلاف المقام)، حيث إنه لا يكون في البينة الا حكم واحد مترتب على الجامع بين الشك والعلم بالعدم (ومن المعلوم) ترتب مثله على نفس الشك الذي هو أسبق فردي الموضوع (مدفوع) مضافا إلى منافاة ذلك لما التزم به في غير المقام من وحدة المجعول فيهما (بان المجعول) في مورد القاعدة لو كان هي الطهارة الظاهرية للزم عند العلم بنجاسة الماء المتوضأ به الجاري فيه قاعدة الطهارة، اما الحكم بصحة الوضوء واقعا، واما عدم صحة التوضي به أصلا (بيان الملازمة) هي ان الطهارة المعتبرة في صحة الوضوء، اما أن تكون هي الطهارة الواقعية، أو الأعم منها
(٨٢)