احتمال الغفلة من المتكلم أو المخاطب مرجوح عند العقلا كذلك احتمال القرينة الخفية بينه وبين المخاطب مرجوح عند العقلا وهي منفية بأصالة عدمها (واما) دعوى اختصاص حجية الظهور لدى العقلا بما لو أحرز كون المتكلم في مقام تفهيم مرامه لكل أحد لا لشخص خاص (والا) فلا يفيد لغيره الظن بالمراد ولو نوعا (فمدفوعة) بمنع الاختصاص، بل الظاهر هو كفاية مجرد كون المتكلم في مقام تفهيم مرامه ولو لشخص خاص في الاخذ بظهور كلامه كما يكشف عنه إلزام العقلا المتكلم بما هو ظاهر كلامه عند سماع كلامه الملقى إلى غيره، ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص إلى شخص بيد ثالث لا يتأمل ذاك الثالث في استخراج مراده من كتابه وترتيب الأثر عليه و لذلك جرى ديدن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على الاخذ بظواهر الاخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام في جواب السائلين واستفادة الأحكام الشرعية منها مع كون المقصود بالافهام فيها هم السائلون (فتأمل) (واما الموضع الثاني) وهو حجية ظواهر الكتاب فقد خالف فيه بعض الأخباريين واستدلوا على المنع بوجوه (منها) ان الكتاب وارد في مقام الاعجاز فلا تكون ظواهره كسائر الظواهر التي يعرف المراد منه كل أحد (بل يختص) فهم المراد منها بمن خوطب به وهو النبي صلى الله عليه و آله والأوصياء فلا يجوز الاخذ حينئذ بشي من ظواهره لاستفادة الأحكام الشرعية الا بمعونة ما ورد عن الأئمة من التفسير (ومنها) دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن الموجب لطرو الاجمال على الظواهر (ومنها) الأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز الاخذ بظواهر الكتاب معللا في بعضها بان الآية يكون أولها في شئ و آخرها في شئ وانه كلام متصل ينصرف إلى وجوه (ومنها) العلم الاجمالي بالتقييد والتخصيص في كثير من المطلقات والعمومات الكتابية الموجب لسقوط ظواهرها عن الحجية (ولكن) لا يخفى ما في هذه الوجوه (اما الوجه الأول) ففيه عدم اقتضائه للمنع عن الاخذ بالآيات الظاهرية الدلالة بحسب الفهم العرفي ولا ينافي ذلك غموضها بحسب ما كان لها من البطون كما في النصوص (واما الوجه الثاني) ففيه منع العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن، وعلى فرض التسليم لا أثر لمثل هذا العلم الاجمالي بعد احتمال كونه في الآيات غير المرتبطة ب آيات الاحكام ك آيات القصص ونحوها خصوصا مع
(٩١)