(لان) ذلك انما هو من لوازم الفعلية المطلقة لا مطلق الفعلية و التكليف الفعلي المشترك بين العالم والجاهل انما هو الفعلي بهذا المعنى، لا الفعلي على الاطلاق كي ينافيه انشاء الخلاف في المراتب المتأخرة.
(وبعد ان عرفت ما مهدناه) من المقدمات يظهر لك اندفاع الشبهة المذكورة في إمكان جعل الطريق على خلاف الواقع بتقاريرها حتى على الموضوعية فضلا عن الطريقية في حال الانفتاح والانسداد (اما تقريرها) بلزوم اجتماع الضدين أو المثلين (فعلى الطريقية) قد عرفت انه لا موضوع لهذه الشبهة، لان مقتضى الطريقية ليس الا تنجيز الواقع عند الإصابة والاعذار عند عدم الإصابة، فلا يكون انشاء حكم من المولى على طبق الامارة وراء الحكم الواقعي حتى يلزم محذور اجتماع الضدين أو المثلين، من غير فرق في ذلك بين حال الانفتاح و الانسداد (واما) على الموضوعية فلازمها وإن كان اشتمال المؤدي على حكم آخر في قبال الواقع، الا انه لا ضير فيه بعد طولية العنوانين ووقوف الحكم على نفس العناوين وعدم تعديه إلى وجود المعنون على ما بيناه في المقدمة الأولى والثانية إذ حينئذ يختلف معروضا الحكمين ومع اختلافهما لا مانع من الجمع بينهما بعروض الإرادة على أحدهما والكراهة على الاخر (نعم) لو بنينا على سراية الحكم من العنوان إلى وجود المعنون خارجا (لاتجه) الاشكال المزبور، ولا يجدى مجرد طولية العنوانين في الجمع بين المحبوبية و المبغوضية والإرادة والكراهة، إذ مقتضى السراية حينئذ هو طرو المتضادين على المعنون الوجداني الخارجي، وهو من المستحيل، و لكن الشأن في ذلك كما عرفت (وحينئذ) ففي فرض طولية العنوانين حتى في جهة الذات على ما تقدم في المقدمة الثانية بجعل صفة المشكوكية، من الجهات التعليلية لنفس الاحكام الظاهرية، لا من الجهات التقييدية المأخوذة في موضوعاتها (لا بأس) بالالتزام بالجمع بين الحكمين (نعم) لو كانت طولية العنوانين لمحض الوصف المأخوذ في أحدهما بلا طولية في طرف الذات (كان) للاشكال المزبور كمال مجال، ولا يجدى في رفعه أيضا مجرد طولية الحكمين (فان الذات) فيهما بعد إن كانت محفوظة في مرتبة واحدة (يلزمه) تعلق الحكم الثاني أيضا بما تعلق به الحكم الأول، فيقتضى بذلك محبوبية تفويت الذات بفتح بعض أبواب عدمها