انه هو الواقع، لا الحكم التكليفي (كما ترى) لا نفهم له وجها (كيف) و ان البناء والجري فعل للمكلف ومثله غير قابل لتعلق الجعل به، وما هو القابل للجعل انما هو الامر بالمعاملة والبناء على أحد طرفي الشك على أنه الواقع (ومعه) يقع الكلام في هذا الامر عند مخالفة الأصل الواقع (فيتوجه) عليه مضافا إلى المحذورين المتقدمين محذور التضاد أيضا (نعم) ما أفيد في الأصول غير المحرزة كأصالة الاحتياط و الحل والبرأة، من التزام طولية الموضوع في الحكم الواقعي و الظاهري مع جعل الواقع (تارة) بمثابة من الأعمية بحيث يلزم على المولى رعايته حتى في ظرف الجهل ولو بإنشاء آخر من إيجاب احتياط و نحوه، وأخرى بمثابة لا يلزم عليه رعايته في مرتبة الجهل به (في غاية المتانة) وليته سلك هذا الوجه أيضا في موارد الطرق والأصول المحرزة حيث إنه يرجع إلى ما ذكرنا وتندفع بمثله الشبهة المعروفة بتقاريرها (ولكنه) ينافي ما تقدم منه غير مرة من عدم إجراء طولية الحكمين لرفع التضاد نظرا منه إلى شمول الحكم الواقعي ولو بنتيجة الاطلاق لمرتبة الجهل به (ولعمري) ان الالتزام بمثل هذه الجهات، انما هو لمحض دفع شبهة التضاد بتوهم عدم إجراء تعدد العنوان وطوليته في رفعها، بتخيل سراية الحكم من العنوان إلى المعنون الخارجي (وبعد) ان عرفت طولية العنوانين حتى في جهة الذات ووقوف الحكم على نفس العناوين وعدم سرايته إلى المعنون (لا يبقى) مجال للشبهة المزبورة بوجه من تقاريرها حتى على الموضوعية وفي حال الانفتاح فضلا على الطريقية وفي حال الانسداد (ثم إن ما ذكرنا) من الطريقية والموضوعية في الامارات انما هو بحسب مرحلة الامكان ومقام الثبوت (واما) في مقام الاثبات والتصديق، فلا ينبغي الارتياب في أن المتعين فيها هي الطريقية نظرا إلى ما هو المرتكز عند العرف والعقلاء في العمل بالطرق و الامارات غير العلمية (لوضوح) ان اعتبارهم الطرق غير العلمية ليس الا من باب الاستطراق بها إلى الواقع (ومن المعلوم) أيضا ان الشارع في التعبد بالامارات غير متخط عن طريقتهم وليس له طريق خاص في مقام اعتبار الامارات على خلاف الطريقية المألوفة بين العرف والعقلاء (على أن) اعتبار الامارة في الاحكام ليس الا كاعتبارها في الموضوعات ولا ريب في أن النظر في اعتبارها في الموضوعات انما كان على
(٧٢)