السلطنة مقدما رتبة على عدم البيع، ومعه كيف يمكن دعوى عينية كل من الصحة والفساد مع السلطنة ونقيضها (وعليه) لا محيص من اعتبار الصحة والفساد في ظرف وقوع البيع خارجا كما اعترف به القائل المزبور في العلم الاجمالي بين أمرين تدريجيين، ولازمه خصوصا على ما اختاره من عدم جريان الأصول التنزيلية مطلقا في أطراف العلم هو الرجوع إلى أصالة الصحة التي لا يكون مجراها الا بعد البيع أو مقارنه (نعم) على المختار من جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم في صورة عدم استلزام جريانها للمخالفة العملية للمعلوم بالاجمال لا بأس بالحكم بالفساد بمقتضى أصالة عدم السلطنة أو أصالة عدم ملزومها وهي الملكية لو فرض جريانها ولو على القول بالاقتضاء (الأمر الرابع) لا يخفى انه عند العلم بنجاسة أحد الشيئين وملاقاة ثالث لأحدهما كما يكون العلم الاجمالي بالنجاسة حاصلا بين الشيئين نفسهما، كذلك يكون حاصلا بين الثالث الملاقي لأحدهما وبين طرف الملاقى، بل العلم الاجمالي حاصل أيضا بين المتلاقيين أو الطرف (الا) ان العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - قد يكون ناشئا عن العلم بنجاسة الملاقى - بالفتح - ومسببا عنه كما لو علم بالملاقاة بعد العلم بنجاسة أحد الشيئين، وقد يكون سببا للعلم بنجاسة الملاقي بالفتح كما لو علم من الأول بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف ثم علم بأنه على تقدير كون النجس المعلوم هو الملاقي لا يكون السبب في نجاسته الا جهة ملاقاته للملاقى - بالفتح - حيث أنه من قبل هذا العلم الاجمالي يحدث علم إجمالي آخر بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف بحيث كان العلم بنجاسته في طول العلم بنجاسة الملاقي وفي رتبة متأخرة عنه وإن كان المعلوم بهذا العلم المتأخر ثبوتا في رتبة سابقه عن المعلوم بالعلم السابق، وثالثة يكون العلمان ناشئين عن وجود ثالث بلا سبق رتبي لأحدهما على الاخر كما لو علم بنجاسة المتلاقيين من الأول لا من جهة الملاقاة بل بأمر آخر مفيد للعلم، ثم علم بانحصار منشأ نجاسة الملاقي بملاقاته مع الملاقى - بالفتح -. (إذا عرفت هذه الأمور فاعلم) انه بناء على المختار في وجه نجاسة الملاقي - بالكسر - من كونه لأجل السراية بمعنى السببية الموجب لكون نجاسة الملاقي في طول نجاسة الملاقى وناشئة عن نجاسته، فعلى القول باقتضاء العلم الاجمالي
(٣٥٧)