وأخرى لبعض أعدامه (لا ان) ذلك من مقومات تعيينية الطلب و تخييريته (وعلى ذلك) نقول إن مرجع الشك في كون الشئ واجبا تعينيا أو تخييريا حينئذ إلى العلم الاجمالي، اما بوجوب الاتيان بخصوص الذي علم بوجوبه في الجملة وحرمة تركه مطلقا حتى في ظرف الاتيان بما احتمل كونه عدلا له (واما) بحرمة ترك الاخر المحتمل كونه عدلا له في ظرف عدم الاتيان بذلك (ولازم) هذا العلم الاجمالي انما هو الاحتياط بتحصيل الفراغ اليقيني بإتيان خصوص ما علم وجوبه في الجملة، ووجوب الاتيان بما احتمل كونه عدلا له عند عدم التمكن من الاتيان بما علم وجوبه لاضطرار ونحوه (نعم) لو أغمض عن ذلك لا مجال للمنع عن جريان البراءة عن التعيين بما أفاده بعض الأعاظم قده من أن صفة التعينية المشكوكة ليست من الأمور الوجودية المجعولة شرعا ولو بالتبع حتى يجري فيها حديث الرفع و انما كانت عبارة عن عدم جعل العدل فمهما تعلق التكليف بشي ولم يجعل له عدل في طي الخطاب كان التكليف تعيينيا كما أنه مهما تعلق التكليف بشي له عدل كان التكليف تخييريا فتعيينية التكليف حينئذ عبارة عن تعلق الإرادة المولوية بشي ليس له عدل بلا فصل وجودي (وعلى ذلك) فلا تكون جهة تعينية التكليف صفة وجودية للخطاب حتى تجري فيها البراءة، بل كان مقتضى الأصل بعد رجوع الطلب التخييري إلى تعلق التكليف بشي يكون له البدل والعدل هو عدم جعل العدل ووجوبه المنتج لتعينية وجوبه نظرا إلى رجوع الشك في التعيينية والتخييرية إلى الشك في وجوب العدل وعدمه و الأصل عدم وجوبه (وفيه) ما عرفت من أن صفة التعينية للطلب انما تنتزع عن كون الطلب المتعلق بالشئ حاويا لجميع حدود وجوده بنحو يقتضى طرد جميع أنحاء عدمه التي منها عدمه الذي في حال وجود غيره، ويقابلها التخييرية حيث إنها كانت منتزعة عن قصور الطلب وعدم احتوائه الا لبعض حدود وجوده الملازم لخروج بعض أنحاء عدمه وهو العدم في حال وجود الاخر عن حيز المنع وكونه تحت الترخيص (نعم) من لوازم هذا القسم من الطلب غير الحاوي للوجود على الاطلاق هو جعل البدل والعدل في حيز الخطاب لا انه مما به قوام حقيقته وكونه فصلا وجوديا له (فالوجوبان) حينئذ مختلفان سنخا لا انهما متحدان وكان الاختلاف من جهة وجوب العدل وعدمه ولقد أجاد
(٢٨٩)