في تقرير الحكومة هو التقريب الثاني دون الأول (لعدم) ثبوت ملاك واضح لحكم العقل بمنجزية مطلق الاحتمال عدى توهم مناط الاحتمال قبل الفحص والنظر في المعجزة (وهو) غير متحقق في المقام، لوضوح ان مناط حكم العقل بالتنجيز هناك ليس مجرد احتمال التكليف الفعلي والا لم يبق مورد لجريان البراءة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان (وانما) المناط فيه هو احتمال الظفر بما يوجب تنجز التكليف من علم أو علمي، وذلك أيضا في فرض كون احتمال الظفر بالدليل احتمالا عقلائيا لكون المنجز المحتمل بنحو لو تفحص عنه لظفر به على تقدير وجوده، ففي الحقيقة الاحتمال المتحقق هناك احتمال للتكليف الثابت تنجزه بالدليل (ومن المعلوم) انتفاء هذا الملاك في المقام المفروض فيه انسداد باب العلم والعلمي بالتكليف بالمرة والقطع بعدم الظفر بالدليل ولو بعد الفحص التام (و بذلك) ظهر الحال في حكمه بوجوب النظر في المعجزة (فان) المناط فيه انما هو احتمال حصول العلم بصدق مدعي النبوة بالنظر في المعجزة (وهو) غير مرتبط بمسألتنا هذه التي انسد فيها باب العلم و العلمي (واما التخلص) عن محذور الخروج عن الدين، فهو انما يصلح ان يكون ملاكا لحكم العقل بمنجزية الاحتمال إذا كان محذور الخروج عن الدين بنفسه علة لعدم جواز الاهمال، وليس كذلك (و انما) ذلك من جهة كشفه عن وجود منجز في البين يكون هو العلة لعدم جواز الاهمال (وهو) لا يكون الا ما ذكرناه من الاهتمام، بل يمكن قويا كون مدرك المجمعين على بطلان الاهمال ولو مع عدم علم إجمالي أو عدم منجزيته هو استكشافهم الاهتمام المزبور وعليه يتعين الحكومة بالتقرير الثاني.
بقي التنبيه على أمور (الأول) في أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية وهي كون الشئ طريقا (أو هي) اعتبار الظن في خصوص المسألة الفقهية (أو هي) اعتبار الظن في كل من المسألة الأصولية والفقهية (فنقول) (اما) على تقرير الكشف بأقسامه فلا ينبغي الاشكال في عموم النتيجة (إذ) بعد استكشاف حجية الظن لا يفرق العقل فيه بين الظن بالواقع