وافية بالأحكام الشرعية لخفاء ما أمضاه وعدم علمنا به تفصيلا (فان) النصب بهذا المعنى ليس مما توفر الدواعي إلى نقله كي يستبعد وقوعه خصوصا مع كفاية مجرد عدم الردع في الامضاء (فمندفع أولا) بان دعوى العلم الاجمالي بإمضاء الشارع لبعض ما بيد العرف من الطرق العقلائية ولو من جهة عدم الردع منوطة بإثبات تخصيص الامضاء ببعض دون بعض (والا) فيلزم بمقتضى عدم الردع على ما أفيد حجية جميع الطرق العقلائية، وإثبات تخصيص الامضاء ببعض دون بعض لا يكون بأقل من جعل الشئ طريقا بالاستقلال في توفر الدواعي إلى نقله واشتهاره كما هو ظاهر (وثانيا) نمنع كونها فعلا فيما بأيدينا من جهة احتمال كونها من الامارات غير الواصلة إلينا و إن كانت موجودة في الصدر الأول (ومع هذا) الاحتمال لا ينتهي الامر إلى لزوم العمل بالظن بالطريق (وثالثا) ان اللازم حينئذ هو الاخذ بما هو المتيقن منها في الحجية وهو الصحاح من الاخبار المفيدة للاطمئنان إذ لا يحتمل عدم حجيتها وحجية ما عداها من الخبر الموثق والشهرة والاجماع المنقول ونحوها (فمع) وفائها بمعظم الفقه يقتصر عليها والا فيضاف إليها الموثقات لكونها متيقنة بالإضافة إلى مطلق الخبر والشهرة والاجماع المنقول ونحوها ومع عدم وفائها أيضا فالمتيقن بالإضافة وهكذا (ومع) الغض عن ذلك ولو بدعوى عدم كفاية الصحاح وانتفاء ما هو متيقن الحجية و الاعتبار بالإضافة في البقية من جهة تساوى احتمال النصب في كل واحد منها كما قيل لا ينتج ذلك أيضا تعين العمل بالظن بالطريق (بل) يعم الظن بالتكليف الذي يظن كونه مؤدى طريق معتبر في الواقع (فان) القدر الذي يقتضيه البرهان المزبور انما هو خروج الظن بالتكليف الذي لا يظن كونه مؤدى طريق معتبر لا خروج مطلق الظن بالتكليف ولو مع الظن بكونه مؤدى طريق معتبر واقعا فحكم هذا الظن حكم الظن بطريقية طريق خاص في جواز الاكتفاء به وان لم يحصل الظن بطريقية طريق خاص (وهذا) أيضا لولا دعوى وجوب الاحتياط حينئذ في الجميع (ويمكن) توجيه كلامه قده بوجه آخر و إن كان بعيدا وهو ان يكون المراد من قوله ومرجع القطعين (إلخ) هو صرف التكاليف الفعلية إلى مؤديات الطرق المعلومة بالاجمال بدعوى ان العلم بجعل الطرق للتكاليف موجب للقطع بان الحكم الفعلي
(١٦٩)