الاحتياط الشرعي، فيكفيه مجرد احتمال إيكال الشارع في حكمه بلزوم تعرض الاحكام إلى هذا الحكم العقلي (إذ) مع الاحتمال المزبور لا يبقى طريق لكشف جعل من الشارع في البين خصوصا مسلك كشف حجية الظن وطريقيته شرعا وإليه نظر الشيخ قده في الجواب الأول بقوله اما أولا فلان مقدمات الانسداد لا تستلزم جعل الشارع (نعم) بناء على ما ادعى من الاجماع على عدم بناء الشريعة في امتثال الاحكام على الاتيان بمحتمل التكليف بما هو محتمل ولزوم كونه بعنوانه الخاص من الوجوب والحرمة فعلا وتركا (كان) لما أفيد وجه (فإنه) لا بد حينئذ بمقتضى هذا الاجماع من كشف وسط مجعول في البين (ولكن) الشأن كله كما عرفت في تحقق هذا الاجماع حيث لم يكن منه عين ولا أثر في كلمات الأصحاب (فان) ما يمكن تسليمه انما هو الاجماع على بطلان الاحتياط ولو تبعيضا لو لم نقل باختصاصه على بطلان الاحتياط الكلي الذي هو غير موجب لنفي إيجاب الاحتياط بنحو يتعين في دائرة الظنون (ومن المعلوم) ان هذا المقدار من الاجماع لا يجدى في إثبات جعل من الشارع فضلا عن اقتضائه لاثبات حجية الظن بنحو الوسطية والكاشفية (الا بانضمام) دعوى انعزال العقل في هذه المرحلة أو عدم إيكال الشارع في مقام تنجيز أحكامه إلى حكم العقل (بل) على فرض اقتضائه لثبوت جعل شرعي في البين لا مجال لاثبات ان المجعول هو خصوص حجية الظن بنحو الوسطية (إذ) كما أنه يناسب ذلك يناسب أيضا مع كون وجوب العمل بالظن من باب المقدمة لتنجيز الواقع نظير إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية، فتعيين الأول يحتاج إلى إثبات عدم صلاحية غير الحجية بمعنى الوسطية للمنجزية للواقع وانحصار المنجز بالعلم والعلمي، وهذا وان أدعاه في بعض كلماته، الا انه كما ترى لا يلتزم به أحد، كيف ولازمه هو الالتزام في موارد إيجاب الاحتياط الشرعي بالعقوبة على مخالفة نفس إيجاب الاحتياط مطلقا في مورد المخالفة للواقع مع أن بناء الأصحاب على خلافه، هذا (مع أنه) في فرض تسليم الاجماع بالمعنى الأول (نقول) انه بعد عدم اقتضاء هذا الاجماع لحجية الظن بدوا وبلا واسطة شئ وتوقفه على ضم بقية المقدمات، لأنه بدونه يخرج عن كونه نتيجة دليل الانسداد، لرجوعه إلى قيام الاجماع عند الانسداد على حجية الظن شرعا كما
(١٦٢)