ظنيا فلا يرفع اليد لأجله عن تأثير العلم، فإنه بمقتضى الملازمة، وان ظن بجعل البدل البدل أو الانحلال (ولكن) الظن بالانحلال لا يقتضى الانحلال (وإلى ذلك) أيضا نظر الشيخ قده في الجواب عما أورده في المقام على نفسه بقوله، فان قلت إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد ظن بان المرجع فيها الأصول الموجودة الجارية فيها إلخ (قلت) مسألة اعتبار الظن بالطريق إلخ (و حاصله) ان نتيجة مقدمات الانسداد وإن كانت أعم من الظن بالواقع و الطريق، الا ان ذلك فرع سلامة المقدمات وتماميتها، والكلام بعد في سلامة المقدمة الثالثة، إذ لم يثبت بعد بطلان الاحتياط رأسا حتى في الوقائع المشكوكة لتصير النتيجة هي حجية الظن مطلقا (ولكنه) قد ضرب على ذلك في بعض النسخ المصححة، (وأبدل) في الحاشية بما لفظه، قلت مرجع الاجماع قطعيا أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات إلى الأصول هو الاجماع على وجود الحجة الكافية في المسائل التي انسد فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد الأصول ومرجع هذا إلى دعوى الاجماع على حجية الظن بعد الانسداد انتهى (أقول) هذا الكلام وإن كان لبعض الأعاظم من تلاميذه وهو السيد الكبير الشيرازي قده على ما نقله الأستاذ قده، الا ان الظاهر على ما حكى هو كونه برضاء الشيخ قده وإمضائه (ويا ليته) لم يرتضه ولم يضرب على كلامه الأول لما عرفت من أن الاجماع القطعي لا يكشف عن وجود الحجة الكافية في المسألة خصوصا على مسلك اقتضاء العلم الاجمالي، فضلا عن الاجماع الظني لان الظن بالانحلال لا يقتضى الانحلال (وحينئذ) فبعد فرض اندفاع العسر برفع اليد عن العلم الاجمالي في خصوص الموهومات لا مجال لرفع اليد عن المشكوكات ولو كانت موهومة من حيث الأثر حسب الظن بمرجعية الأصول فيها، ومجرد كونها كذلك لا يقتضى إلحاقها بموهوم الواقع الذي يرفع اليد عنه لأجل العسر (إذ) لا دليل في البين يقتضى بإطلاقه رفع اليد عن كل موهوم حقيقة أم أثرا هذا (مع) ان غاية ما يقتضيه البيان المزبور انما هو نفي مثبتية العلم الاجمالي (و اما) إثبات كون الظن طريقا ومثبتا للتكاليف شرعا، فيتوقف على إبطال مثبت آخر في البين غيره، وإثبات هذه الجهة يتوقف على انعزال العقل عن الحكومة وعدم حكمه بمرجعية أمر آخر في البين و تعيينه
(١٥٨)