في خصوص هذه الأطراف وبعد اقتضاء الاضطرار أو الحرج لعدم لزوم رعاية الاحتياط في المشكوكات والموهومات ولو بمعونة الاجماع أو المقدمة الرابعة يتعين الاخذ بالاحتياط في خصوص المظنونات التي يظن بانطباق التكليف المعلوم بالاجمال عليها لا في مطلق الظن بالتكليف ولو لم يظن بانطباق المعلوم عليه (كيف) وان هم العقل انما هو الخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكاليف بمقتضى العلم الاجمالي، لا الخروج عن عهدة مطلق التكاليف الواقعية ولو لم تكن منجزة عليه مع أن القائل بالتبعيض لا يفرق بين نحوي المظنون (هذا كله) بناء على عدم ارتفاع الحرج والعسر بترك الاحتياط في الموهومات، والا فمقتضى القاعدة على هذا القول هو وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا، الا إذا كان هناك إجماع على إلحاق المشكوكات بالموهومات كما احتمله الشيخ قده، ولكن لا يلزمه حينئذ الكشف عن حجية الظن شرعا ومثبتيته، كما توهم (لان) وصول النوبة التي مثبتية الظن للتكليف انما هو بعد الفراغ عن إبطال مثبتية العلم الاجمالي ومنجزيته للتكاليف، بل وإبطال وجود مثبت آخر أيضا كما سنذكره (والا) ففي فرض عدم إبطال العلم الاجمالي ولو من جهة إمكان التبعيض في الاحتياط (لا يبقى) مجال للكشف المزبور، خصوصا على مبنى القول باقتضاء العلم الاجمالي و تعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية على عدم ترخيص الشارع في بعض الأطراف (إذ) في مثله لا يكشف الترخيص في المشكوكات عن وجود مثبت كاف في البين كي ينتهى إلى حجية الظن، ومجرد وجوب العمل على طبقه من باب التبعيض في الاحتياط، غير حجيته ومثبتيته شرعا (نعم) بناء على علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما هو المختار، يلازم الترخيص المزبور في المشكوكات مع جعل البدل أو الانحلال لمضادة الترخيص في بعض الأطراف مع تنجيزية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية (فلا بد) حينئذ من كشف جعل البدل المزبور من ترخيصه ومرجعه إلى اكتفاء الشارع في مقام تحصيل الفراغ عن التكليف الثابت بالعلم الاجمالي بالعمل بالمظنونات، ولكنه غير حجية الظن ومثبتيته للتكاليف كما هو ظاهر الا إذا كان ذلك راجعا إلى الانحلال وفيه تأمل ظاهر (هذا) إذا كان الاجماع المزبور قطعيا (واما) إذا كان
(١٥٧)