على عدم بناء الشريعة في امتثال الاحكام بصرف احتماله ولزوم كون امتثال الاحكام بعناوينها الخاصة وجوبيا أو تحريميا (إذ) حينئذ لا بد من كشف طريق شرعي في البين ويتعين بمقتضى المقدمة الأخيرة في الظن (والا) فمع المنع عن مثل هذا الاجماع لا ينتهى الامر إلى كشف ان المجعول هي الوسطية والطريقية للظن لوضوح ان إيجاب الاحتياط أخف مئونة من جعل الكاشفية والوسطية للظن لاحتياج هذه إلى عناية زائدة (مضافا) إلى أن الاحتياط هو الطريق الموصل بالذات إلى الواقع، وان لم يكن واصلا بنفسه لعدم الملازمة بينهما كما توهم (لان) المراد من الواصل بنفسه ما هو معلوم بنفسه طريقيته للمكلف بلا احتياج إلى طريق آخر توصله إلى العباد ومن الواصل بطريقه الطريق الذي ظن حجيته بظن علم حجية هذا الظن لدى المكلف بانسداد آخر قبال ما لا يكون وأصلا إلى المكلف أصلا و لو بطريقه وكل ما علم جعله بنفسه فهو الطريق الواصل بنفسه وفي هذه الجهة لا يفرق بين كون المجعول إيجاب الاحتياط الذي هو محرز بنفسه للواقع أو حجية الظن (وعلى ذلك) فالمسالك في المقام أربعة بل خمسة مترتبة ومختلفة بحسب النتيجة لكونها في بعضها هي حجية الظن ومرجعيته في مقام إسقاط التكليف، وفي بعضها مرجعيته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة العقلية وفي بعضها مرجعية الظن في مجرد وجوب العمل على طبقه من باب الاحتياط، و في بعضها مرجعية الظن من جهة الحجية والمنجزية، وفي بعضها مرجعيته في مقام المثبتية للتكليف شرعا (وإذا عرفت) ذلك فلنشرع في تفاصيل المقدمات وإثباتها بما يمكن الاستدلال به لها وبيان ما هو المختار من المسالك المزبورة (فنقول) وعليه التكلان (اما المقدمة) الأولى فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم الوجداني مما لا إشكال فيه بداهة ان ما يوجب العلم التفصيلي بالحكم من النصوص المتواترة و الاجماعات القطعية في غاية القلة بحيث لا يفي بأقل قليل من الأحكام الشرعية (واما) بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فللمنع عنه مجال لما تقدم من تمامية الأدلة على حجية الخبر الموثوق به مع وفائه لكثرته بحمد الله بمعظم الفقه بحيث لا يلزم من الرجوع إلى الأصول العملية في الموارد الخالية عن الاخبار الموثوق بها محذور وحينئذ فلا مجال لدعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعية
(١٤٩)