بالظن بضميمة بقية المقدمات لا تنتهي النوبة إلى بيانية العلم الاجمالي ومنجزيته لانحلاله بذلك المنجز المستكشف من الاجماع المزبور وبهذا البيان ظهر عدم صحة الجمع بين مقدمية العلم الاجمالي وبين الاجماع ومحذور الخروج من الدين على مسلك واحد بجعل الاجماع ومحذور الخروج من الدين في قبال العلم الاجمالي محذورا مستقلا لعدم الاهمال والرجوع إلى البراءة، فاللازم على الشيخ ونحوه ممن سلك مسلك التبعيض في الاحتياط هو الاقتصار على مقدمية العلم الاجمالي (كما أن) اللازم على من سلك غير مسلك التبعيض من المسالك الاخر الآتية هو إلغاء العلم الاجمالي بالمرة عن المقدمية والاقتصار على الاجماع ومحذور الخروج عن الدين كما أنه ظهر ابتناء مسلكي الحكومة والكشف على إبطال مسلك التبعيض بإلغاء العلم الاجمالي عن المنجزية وإسقاطه عن البيانية ولو بدعوى قيام الاجماع على بطلان الاحتياط ولو تبعيضا المستكشف منه وجود مرجع آخر في البين ومثبت للتكاليف بمقدار الكفاية غير العلم الاجمالي الموجب قهرا لانحلاله (كما) يستفاد ذلك أيضا من الاجماع ومحذور الخروج عن الدين الذين هما المستند للمقدمة الثانية (والا) فبدونه لا تصل النوبة إلى مقام حجية الظن ومثبتيته للتكليف بنحو الحكومة أو الكشف (كما أنه) في فرض انتهاء الأمر إلى ما عدى مسلك التبعيض من المسالك الاخر لا تنتهي النوبة إلى مسلك الكشف بأقسامه حتى مثل إيجاب الاحتياط الشرعي الا بعد إبطال مسلك الحكومة (اما) بمنع حكم العقل بلزوم اتخاذ مرجع اخر في البين بمقدار يخرج عن محذور الخروج عن الدين وتعيينه في الظن (و اما) بمنع إيكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي في الحكم بلزوم التعرض لامتثال الاحكام (والا) فمع فرض استقلال العقل بذلك عند الانسداد وإيكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي ولو احتمالا لا مجال للكشف عن جعل شرعي في البين ولو بإيجاب الاحتياط (بداهة) ان الكشف المزبور انما هو في فرض اللا بدية العقلية وبعد حكم العقلي بمرجعية الظن في مقام تعرض التكليف (واحتمال) إيكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي لا طريق إلى الكشف المزبور كما لا يخفى (بل) ولئن تدبرت ترى الترتب بين أنحاء الكشف أيضا لابتناء كشف حجية الظن وطريقيته شرعا على إبطال مجعولية مثل إيجاب الاحتياط الشرعي ولو بدعوى قيام الاجماع
(١٤٨)