نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
ومنها إطلاق الشرط بتقريب اقتضائه لانحصاره في مقام التأثير، وانه تمام المؤثر في الجزاء، سبقه أو قارنه أمر آخر أم لا، من جهة انه مع عدم الانحصار لا يكون التأثير مستندا إليه خاصة فيما لو سبقه أو قارنه أمر آخر، بل التأثير على الأول كان مستندا إلى الامر السابق، وعلى الثاني إلى المجموع لا إليه فقط أو الجامع بينهما، فكان اللازم حينئذ تقييده بان لا يسبقه أو يقارنه آخر، فإطلاقه حينئذ وعدم تقييده بذلك كاشف عن انحصاره في مقام التأثير وهو المطلوب. وقد أورد عليه أيضا في الكفاية () بمنع الاطلاق كذلك نظرا إلى دعوى ندرة تحققه بل عدم تحققه، ولكن فيه تأمل واضح.
ومنها: إطلاق الشرط أيضا بتقريب اقتضائه كونه بنحو التعين وانه لا يكون له بديل يقوم مقامه عند انتفائه، والا كان اللازم تقييده بمثل (أو كذا) فعدم تقييده كاشف عن إطلاقه من هذه الجهة، ومقتضاه هو كونه بنحو التعين، نظير اقتضاء إطلاق الوجوب كونه تعيينا لا تخييريا وبذلك يثبت المطلوب وهو الانحصار في العلية. وأورد عليه أيضا في الكفاية بان التعين في الشرط ليس يغاير نحوا فيما لو كان متعددا، كما كان في الوجوب حيث إنه يغاير نحوا فيما لو كان له عدل فيحتاج في الوجوب التخييري إلى العدل، ومقتضى إطلاقه هو كونه بنحو لا يكون لا عدل، وهذا بخلافه في الشرط واحدا كان أم متعددا حيث إن دخله في المشروط على نحو واحد لا يتفاوت الحال فيه ثبوتا كي يتفاوت عند الاطلاق إثباتا، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل، واما ما يرى من الاحتياج إلى ذكر العدل مع التعدد فإنما هو من جهة بيان التعدد لا من جهة نحو الشرطية وكونه مع الانحصار بنحو يغاير كونه مع التعدد وبينهما فرق واضح. و لكن فيه انه لا وجه لهذا الاشكال بعد تسليم أصل الاطلاق فان معنى تعين الشرط انما هو كونه مؤثرا بالاستقلال بخصوصيته الشخصية في المشروط، ولازم ذلك هو ترتب الانتفاء عند انتفائه على الاطلاق، كان هناك أمر آخر لا، فإذا أثبت ذلك حينئذ قضية الاطلاق وكان الحكم أيضا سنخيا، فقهرا يلزمه الانتفاء عند الانتفاء، نعم لو كان الحكم شخصيا أو ملحوظا بنحو الطبيعة المهملة لم يلزمه انتفاء الحكم بقول مطلق عند انتفائه، من جهة إمكان ان يكون هناك علة أخرى توجب شخص حكم آخر مثله عند انتفائه فتدبر.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»