والكون في خارجه لا انه مقدمة له، وعليه فلا يكون استتباع البقاء للغصب الزائد الا بصرف الملازمة الخارجية، وإذا فرضنا حينئذ عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده وملازمه فقهرا لا يقع الكون البقائي منه حرام ولا مبعدا له.
وأم توهم ان البقاء وان لم يكن مقدمة للغصب الزائد الا ان له نحو تقدم عليه ولو ذاتا نظير تقدم حدوث الشئ على بقائه وهذا المقدار كان يكفي في المقدمية وفي نيل العقل الحرمة بالنسبة إليه، فمدفوع بأنه لو سلم ذلك نمنع كفايته في ترشح الحرمة إليه حيث لا عموم لكبرى الملازمة يعم مطلق ما هو مقدم على الشئ ولولا يكون من علل وجوده.
وعليه فلا مانع عن صحة صلاته فيما لو ترك الخروج وأتى بالصلاة في حال الاستقرار وان إثم على ما يلزمه من الغصب الزائد في الساعة الثانية.
اللهم الا ان يمنع عما ذكرنا بالمنع عن أصل جواز تطبيق اضطراره على الكون البقائي، بدعوى انه انما يكون له الخيار في تطبيق اضطراره على أي فرد شاء فيما لم يكن هناك ما يقتضى تعين تطبيقه على فرد خاص والا فلا مجال لتطبيقه الا على ما تعين تطبيقه عليه، وفي المقام حيث ما كان يستتبع الكون البقائي لازدياد الغصب فقهرا مثل هذا المعنى موجب لترجيح الكون الخروجي عليه بحكم العقل ومعه يتعين تطبيق اضطراره عليه لا على الكون البقائي، ولكنه أيضا مدفوع، بان مجرد وجوب اختيار الكون الخروجي بحكم العقل أيضا غير موجب لحرمة ضده الذي هو الكون البقائي بل ولا لكونه أزيد مفسدة من غيره كي يقال بلزوم ترك ما فيه المفسدة الزائدة، نعم غاية ما هناك ان يستتبع البقاء ارتكاب الغصب في الساعة الأخرى وهو أيضا على ما عرفت غير موجب لكون بقائه وسكونه أزيد مفسدة من خروجه، كما هو واضح.
وكيف كان فهذا كله فيما لو كان اضطراره إلى الغصب لا عن سوء اختياره.
واما لو كان اضطراره عن سوء اختياره كما لو دخل أرض الغير من غير رضاه فتعذر عليه الخروج ففيه أيضا يتأتى الصور المزبورة:
ففيما لو علم بزوال اضطراره قبل خروج الوقت بحيث يتمكن من إتيان الصلاة في غير الغصب فلا إشكال، حيث إنه يتعين عليه الاتيان بالصلاة في خارج الغصب ولا يجوز له البدار بالصلاة في الغصب، بل ولئن صلى فيه كانت صلاته فاسدة، بملاحظة مبغوضية الأكوان و مبعديتها له من جهة تنجز النهي السابق، من غير فرق في ذلك بين ان