فيها على أقلية الثواب والرجحان، وإن كان المتعين هو الوجه الأول نظرا إلى عدم ملائمة أقلية الرجحان مع مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك.
نعم هنا وجهان آخر ان تفصي بكل منهما في الكفاية () لدفع الاشكال: أحدهما دعوى قيام مصلحة أخرى أقوى على عنوان منطبق على الترك فكان رجحان تركها حينئذ لمكان ما في نفس الترك حينئذ من المصلحة الأهم بملاحظة ذاك العنوان المنطبق عليه وثانيهما دعوى قيام مصلحة أقوى على عنوان وجودي ملازم مع تركها، فكان النهي عن إيجادها حينئذ في الحقيقة كناية عن الامر بذلك العنوان الملازم مع الترك، حيث اكتفى في الامر به بالنهي عما هو نقيض ملزومه.
ولكن لا يخفى ما في كلا الوجهين: اما الأول فلان مقتضى أرجحية الترك بعد فرض انطباق العنوان المزبور عليه واتحاده معه هو ان يكون نقيضه وهو الفعل بمقتضى اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن نقيضه مرجوحا فعليا ومع صيرورة الفعل الذي هو نقيض الترك مرجوحا يتوجه الاشكال المزبور بأنه كيف المجال لصحة العبادة مع مرجوحيتها الفعلية؟ واما الثاني فلكونه مخالفا لما يقتضيه ظهور النهي من التعلق بنفس العمل لا بما يلازمه من أمر آخر، كما هو واضح.
بقي التنبيه على أمور الأمر الأول:
لا يخفى عليك انه لا اختصاص لنتيجة هذه المسألة بالعبادات بل كما انها تجري في العبادات كذلك تجري في المعاملات أيضا، كما لو آجر نفسه على خياطة ثوب أو طحن حنطة بمعناهما المصدري فخاطه أو طحنها في مكان مغصوب حيث إنه تقع الخياطة وكذا الطحن بملاحظة كونهما أداء لحق الغير مأمورا بالايجاد، وبملاحظة كونه غصبا وتصرفا في مال الغير بدون رضاه كان منهيا عن الايجاد. و حينئذ فبناء على جواز الاجتماع كان له إيجاد الخياطة والطحن في مكان مغصوب وبإتيانه يقع العمل وفاء لعقد الإجارة نظرا إلى خروج محل الإجارة حينئذ عن المبغوضية وبقائه على ماليته فيصير حينئذ وفاء