نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
في الرجحان والمرجوحية وبين مقام تأثيرهما في الايجاد، نظرا إلى أن المفسدة حينئذ كما تقتضي مبغوضية الفرد بتمام حدوده كذلك المصلحة أيضا تقتضي محبوبية الفرد بتمام حدوده وفي مثله لا محالة يكون الأثر للأقوى منهما حتى في عالم الوجود أيضا مصلحة كانت أو مفسدة، والوجه فيه واضح، لان المزاحمة حينئذ كما تكون بينهما في عالم التأثير في الحب والبغض، كذلك تكون المزاحمة بينهما في عالم الوجود أيضا، وفي مثله يكون الأثر لما هو الغالب منهما، ومن ذلك أيضا لا يجري ما ذكرنا في النواهي التنزيهية في موارد يكون الامر بنحو الطبيعة السارية إذ لا يمكن الالتزام فيها بالكراهة المصطلحة بالتقريب المتقدم، بل بعد الفراغ عن صحة العبادة لا بد من المصير إلى محامل أخر: اما بصرف النهي عن ظاهره والحمل على أقلية الثواب، أو بصرفه عن نفس العبادة إلى حيثية إيقاعها وكينونتها في وقت كذا ومكان كذا نظير النهي عن جعل الماء للشرب في كأس كثيف، أو غير ذلك من المحامل الاخر.
في بيان ما هو الحق في المسألة وحيث اتضح لك هذه الأمور فنقول: ان اختلاف العنوانين لو كان في صرف كيفية النظر لا في المنظور فلا ينبغي الاشكال فيه في عدم جواز الاجتماع، وذلك لوضوح ان المنظور بعد ما كان فيهما واحدا ذاتا وجهة لا يكاد يتحمل طرو الصفتين المتضادتين المحبوبية و المبغوضية، من غير فرق في ذلك بين ان نقول بتعلق الاحكام بالخارجيات أو بالعناوين والصور الذهنية، وذلك لان الصور وإن كانت متغايرة ولكنها بعد ما كانت مأخوذة بنحو لا ترى الا خارجية وكان المنظور فيهما واحدا ذاتا وجهة فقهرا يرى المنظور فيهما غير قابل لطرو الصفتين المتضادتين عليه وهما المحبوبية والمبغوضية، ومن ذلك أيضا نقول بامتناع اتصاف أجزأ المركب بالوجوب الغيري مع فرض كونها واجبة بوجوب الكل نفسيا، وعدم إجراء مجرد الاختلاف في النظر فيها من حيث اللا بشرطية والبشرط لائية في رفع محذور اجتماع المثلين بعد اتحاد الذات الملحوظة في ضمن الاعتبارين.
ومثله في عدم الجواز ما لو كان العنوانان من العناوين الاعتبارية المحضة الغير القابلة لقيام المصالح بها فإنه في مثل ذلك أيضا يكون مركب المصالح والحب والبغض هي الذات المعروضة لها، وانها في ظرف وجود منشأها كانت من الجهات التعليلية
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»