ذلك موكول إلى محله، فالمقصود في المقام مجرد الإشارة إلى ثمرة البحث.
ومن التقسيمات تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية فالعقلية هي التي يتوقف عليها الشئ عقلا بنحو يستحيل تحققه بدونها. واما الشرعية فهي التي يتوقف عليها وجود الشئ شرعا لا عقلا كالطهارة للصلاة. والعادية هي التي يتوقف عليها وجود الشئ عادة وان لم يتوقف عليها عقلا ولا شرعا، كتحصيل العلم في الأزمنة المتمادية للبلوغ إلى مرتبة الاجتهاد ونصب السلم للصعود على السطح. نعم في الكفاية أورد على التقسيم المزبور وادعى برجوع إلى العقلية، بتقريب: انه بعد اعتبار الشارع شرطية شئ لشئ كالطهارة للصلاة أو بعد اقتضاء العادة توقف شئ على شئ، لا محالة يصير التوقف عقليا، من جهة استقلال العقل بعد توسيط الشارع أو قضاء العادة باستحالة تحقق المشروط بدون شرطه واستحالة الصعود على السطح لغير الطائر بدون نصب السلم مثلا هذا. ولكن نقول: بأنه بعد توسيط جعل الشارع واعتباره أو قضاء العادة وإن كان الامر كما ذكر من صيرورة التوقف عقليا، إلا أن هذا المقدار لا يقتضى رجوع الشرعية والعادية إلى العقلية، من جهة ان حكم العقل بالتوقف حكم وارد على المقدمة فارغا عن الإناطة التي هي مناط مقدمية الشئ.
وحينئذ نقول: بأن محط النظر في هذا التقسيم انما هو في أصل تلك الإناطة من كونها تارة ذاتية محضة بلا توسيط شئ من جعل شرعي أو قضاء عادي وأخرى شرعية محتاجة إلى اعتبار الشارع إياها كالصلاة في ظرف الطهارة فان الإناطة بين الصلاة والطهارة حينئذ لم تكن ذاتية وانما هي من جهة توسيط جعل الشارع إياها من جهة انه لولا جعل الشارع لم يكن إناطة بين الطهور والصلاة بل كان العقل يجوز تحقق الصلاة بدون الطهارة، ومجرد دخلها في المصلحة أيضا لا يقتضى إناطة الصلاة بها قهرا لامكان ان لا يعتبرها الشارع فيها في مقام الامر بها ولو من جهة مصلحة أخرى كمصلحة التسهيل على المكلفين. وهكذا الامر في العاديات فإنه لولا قضاء العادة لما كان إناطة بنظر العقل بينهما بوجه أصلا لتجويزه تحقق ذيها بدونها كما في علوم المعصومين عليهم السلام حيث