من الطهارة الواقعية والظاهرية الاستصحابية فيجوز له الدخول معها حينئذ في الصلاة ويجزى المأتي به معها أيضا عن الإعادة و القضاء باعتبار إتيانه حينئذ بما هو المأمور به واجدا لما هو شرطه وهو الطهارة.
واما ان قلنا: بأنه ليس مفاد لا تنقض عبارة عن جعل المماثل وانه ليس مفاده إلا مجرد التعبد بالطهارة في ظرف الشك بمحض اليقين بالطهارة سابقا فحينئذ القول بالاجزاء وعدمه مبني على إفادة مثل هذا التنزيل لاثبات التوسعة الحقيقية لدائرة الشرطية في كبرى الدليل بما يعم الطهارة الحقيقية الواقعية والطهارة التعبدية التنزيلية فبناء على استفادة هذه الجهة كما اختاره في الكفاية في مبحث الأجزاء لا جرم يلزمه الأجزاء قهرا وعدم وجوب الإعادة، بل على هذا المسلك لا معنى لانكشاف الخلاف أيضا لأنه بعد استفادة التوسعة لدائرة الشرطية من دليل حرمة النقص يكون المأتي به مع الطهارة التعبدية الاستصحابية واجدا لما هو شرطه بحسب الواقع ومعه لا معنى لانكشاف الخلاف كما لا يخفى، والا فبناء على عدم إفادة مثل هذا التنزيل الا مجرد التعبد بوجود ما هو الشرط الواقعي في المورد بلا نظر له إلى إثبات التوسعة الحقيقية في الأثر فلا مجال أيضا للاجزاء بوجه أصلا كما لا يخفى، إذ حينئذ بعد انكشاف الخلاف تقتضي الشرطية والجزئية الواقعية لوجوب الإعادة أو القضاء.
وحينئذ فاستفادة الأجزاء في المأتي به بالامر الاستصحابي الجاري في تنقيح ما هو موضوع التكليف بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره منوط بأحد الامرين: اما استفادة إفادة مثل هذا التنزيل للتوسعة الحقيقية في دائرة ما هو شرط المأمور به في كبرى الدليل بما يعم الطهارة الواقعية الحقيقية والتعبدية التنزيلية، واما استفادة إفادته لجعل مماثل الأثر حقيقة للمشكوك مع الالتزام أيضا بان ما هو الشرط في كبرى الدليل أعم من الواقع والظاهر ليكون دليل حرمة النقض من باب الورود دون الحكومة كما على الأول، ولكن مسلك الكفاية في باب الاستصحاب حيث كان على استفادة، جعل مماثل الأثر كان الحري عليه في المقام تقريب الأجزاء بمناط الأخير وهو الورود دون الحكومة.
ولكن الذي يسهل الخطب في المقام هو كون مثل هذا المسلك بل وسابقة خلاف التحقيق، فان التحقيق على ما حققناه في محله هو رجوع التنزيل في حرمة النقض إلى نفس اليقين ملحوظا كونه استقلالا لا مرآة إلى المتيقن كما هو مسلك الكفاية، ومن ذلك