الثاني:
ان انكشاف الخلاف قد يكون بالقطع وأخرى بأمارة ظنية معتبرة وعلى التقديرين: تارة يقطع أو يظن بالخطإ في اجتهاده الأول و أخرى يقطع أو يظن بخطأ الامارة عن الواقع لا في اجتهاده، والأول كما لو قام عنده أمارة على عدم وجوب السورة مثلا فبأن بعد ذلك عدم جامعية الامارة المزبورة لشرائط الحجية، والثاني كما لو قطع بخطأ الامارة عن الواقع أو ظن بذلك مع القطع في الحال بكونها واجدة لشرائط الحجية وبعد ذلك نقول:
اما في فرض كشف الخطأ في اجتهاده فسواء كان ذلك بالقطع أو بالظن المعتبر فلا ينبغي الاشكال في أن لازمه هو عدم الأجزاء بل لا مجال لتوهمه خصوصا في فرض كشف الخلاف بالقطع، من جهة كشفه حينئذ عن عدم أمر ظاهري في البين، لان الامارة الغير الجامعة لشرائط الحجية وجودها كعدمها، فلا بد حينئذ من الإعادة، وهو واضح.
واما في الصورة الثانية من فرض الكشف عن خطأ الامارة عن الواقع، فإن كان كشف الخلاف قطعيا فالاجزاء أو عدمه مبنى على ما تقدم من حجية الامارة على الكشف والطريقية أو على نحو السببية والموضوعية، واما إن كان كشف الخلاف أيضا ظنيا من جهة قيام أمارة ظنية أخرى على خلاف الامارة الأولى ففي هذا الفرض تارة يكون في البين ما يوجب ترجيح الامارة الثانية بحسب السند أو الدلالة من نحو موافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوهما من المرجحات، وأخرى لا يكون في البين ما يوجب ترجيحها عليها لا بحسب السند ولا بحسب الدلالة بل كانتا متساويتين من تمام الجهات، فعلى الأول حكمه حكم صورة انكشاف الخلاف بالقطع فيبتني على ما تقدم من الموضوعية أو الطريقية في الامارات، وعلى الثاني ينتهى الامر إلى التخيير في الاخذ بين الخبرين، فان أخذ بالامارة الأولى فلا إشكال، وان أخذ بالامارة الثانية فلا بد من إعادة الأعمال الواقعة على طبق الامارة الأولى على الطريقية كما هو المختار، من جهة انه بالأخذ بالامارة الثانية يصير مدلولها حجة عليه وحيث إن مفادها عبارة عن وجوب السورة مثلا يجب عليه إعادة ما صلى من الصلوات بدونها، وهذا واضح. نعم على الموضوعية لا يجب عليه الإعادة على التفصيل المتقدم سابقا.
الثالث:
قد تبين مما قدمناه في الأجزاء في الامارات أنه لا تلزم بين القول بالاجزاء وبين القول بالتصويب الباطل وانه يمكن القول بالاجزاء فيها ولو على الموضوعية و