كان حكما تعليقيا بعدم ورود الرخص الشرعي على خلافه، وحينئذ فبجريان مثل حديث الرفع يرتفع حكمه بالاحتياط، فتأمل. هذا بناء على أن يكون مفاده رفع مطلق الآثار التي منها المؤاخذة أو خصوص المؤاخذة على الترك، إذ نقول بأن رفعها حينئذ انما هو برفع منشئها الذي هو إيجاب الاحتياط في ظرف الشك أو بجعل الترخيص على خلاف ما يقتضيه حكم العقل بالاحتياط، إذ لا مانع عنه بعد فرض تعليقية حكم العقل بذلك، كما هو واضح.
نعم لو قيل بكون مفاده هو رفع خصوص الآثار الشرعية ففيه إشكال ينشأ من عدم كون دخل مثل دعوة الامر في الغرض من الآثار الشرعية المجعولة كالشرطية والجزئية والمانعية حتى يرفع به، فيكون اللازم حينئذ التفصيل بين مثل المقام وبين الأقل والأكثر بدعوى عدم جريانها في المقام وجريانها في تلك المسألة، نعم بناء على ما ذكرنا سابقا من إمكان أخذ دعوة الامر قيدا في المأمور به ولو بالالتزام بتعدد لب الإرادة ربما لا يفرق في جريانها بين المقام وبين الأقل والأكثر، فتدبر. لكن لا يخفى عليك ان الأستاذ لم يتعرض لحال جريان البراءة النقلية في المقام وانما تعرضته لتعرضه دام ظله لها في الدورة السابقة .] 1 [ ] 1 [ قالوا إن التعبدي قد يطلق على ما يعتبر فيه مباشرة المكلف أو صدوره عن إرادته أو إتيانه في مصداق غير محرم ومقابله التوصلي الذي لا يعتبر فيه شئ من ذلك. وحيث إن المؤلف المقرر لم يتعرض لما أفاده أستاذه المحقق (قدس سرهما) هاهنا وتعرض له العلامة آية الله الآملي دامت بركاته في تقريره لبحث الأستاذ فلذا نأتي بما أفاده تتميما للفائدة.
(المصحح) قال هنا ما لفظه:
تتميم هل إطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المأمور مباشرة أو يقتضي الأعم من المباشرة والتسبيب أو لا يقتضي شيئا من ذلك وأيضا هل يقتضي إطلاقه صدور الفعل عن اختيار أو لا يقتضي ذلك وأيضا هل يقتضي إطلاقه كون الفعل المأمور به غير محرم حين صدوره من الفاعل أو لا يقتضي ذلك وتوضيح جميع ذلك يتم في ثلاثة مواضع: