نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
الاطلاق المقامي كي يحتاج إلى كلفة إثبات كون القيد من القيود المغفول عنها عند عامة الناس، وإن كان ذلك أيضا تاما في نفسه من جهة إمكان إثبات كون مثل الدعوة مما يغفل عنها عامة الناس، كما هو الشأن أيضا في مثل قصد الوجه والتميز، إذ مجرد ارتكازية داعوية الامر ومحركيته للاتيان بالمأمور به لا يقتضى ارتكازية دخلها في مقام المصلحة ومرحلة لب الإرادة حتى لا يلزم من عدم بيانه إخلال بغرضه كما هو واضح.
ثم إن ذلك كله بناء على ما اخترناه من إمكان أخذ داعي الامر والإرادة قيدا في المأمور به بالالتزام بتعدد لب الإرادة، واما بناء على القول بعدم إمكانه واستحالته ولو من جهة عدم تصور الطبيعي الساري في الامر لتوهم عدم تكفل الانشاء الشخصي الا لأمر واحد شخصي، فقد يقال حينئذ بعدم اقتضاء إطلاق الخطابات ولو بموادها شيئا لأنه فرع إمكان التقيد، فمع امتناعه كما هو المفروض لا مجال للتشبث بها لاثبات التوصلية كما هو واضح. لكن فيه ان مجرد عدم التمكن من أخذه قيدا في المأمور به لا يمنع عن إطلاقه حتى في فرض تمكنه من الاتيان بأمر مستقل متصل بالكلام، كيف وان للمولى حينئذ بيان مثل هذه القيود التي لها الدخل في تحقق غرضه و مرامه خصوصا على مبنى مرجعية البراءة العقلية في مثلها إذ في مثله يجب على المولى - لو فرض دخل القرب في تحقق غرضه واقعا - بيانه ولولا بنحو التقيد بل بأمر آخر متصل بالكلام، وإلا لتحقق الاخلال منه بغرضه. وحينئذ فإذا لم يكن إشكال في جهة كون الخطابات في مقام البيان لا بأس بالتمسك بإطلاقها لكشف قيام الغرض والمصلحة بمطلق وجود المتعلق ولو لم يكن نشوه عن داع قربي من جهة ما تقدم من تمكن المولى حينئذ من بيان ما له الدخل في غرضه ومرامه حينئذ ولو بأمر آخر بالقيد المزبور متصلا بكلامه. واما توهم لغوية الأمر الثاني حينئذ، فمدفوع بما تقدم بأنه كذلك في فرض العلم بعبادية المأمور به من الخارج لا مع الغفلة و الشك في عباديته ودخل مثله في تحقق غرضه ومرامه، مع أنه لو أغمض عن ذلك يكفينا حينئذ الاطلاقات المقامية بناء على كون مثل تلك القيود من القيود المغفول عنها عند عامة الناس، إذ يستكشف بها أيضا عن عدم دخل داعي القرب في ما هو مرامه وغرضه، نعم العمدة على ذلك حينئذ هو إثبات هذه الجهة وأن هذا القيد من القيود المغفول عنها عند عامة الناس، وإلا فبعد الفراغ عن إثبات هذه الجهة لا إشكال في اقتضاء إطلاق المقام لعدم دخله في تحقق غرضه ومرامه، فتدبر. هذا كله في المقام الأول.
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»