ضمن فرد واحد وعدم المقتضى بعد للامتثال بإتيان ثاني الوجود وثالثة، كما هو واضح فتدبر.
بقي الكلام فيما استدل به للقول بالتكرار وهي أمور:
منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم) وفيه ما لا يخفى، إذ بعد الغض عما يرد عليه من لزوم تخصيص الأكثر في مثل الصلاة اليومية وصوم شهر رمضان وسائر الواجبات من الصلوات وغيرها، نقول بأنه ينافي ذلك ما في ذيل تلك الرواية من الظهور بل الصراحة في عدم لزوم التكرار وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب) إلخ ] 1 [ فان ما هو المستفاد من هذا الذيل انما هو خلاف ما يقوله القائل بالتكرار كما هو واضح.
ومنها استدلالهم بمثل الصوم والصلوات اليومية المتكررة في كل سنة ويوم. وفيه ما لا يخفى حيث إن تكرر الصلاة في كل يوم و الصوم في كل سنة انما هو من جهة اقتضاء قضية الشرط لتعدد الوجود عند تكرره حسب إناطة وجوب الصوم بدخول شهر رمضان و إناطة وجوب الصلاة بدخول الوقت وأين ذلك واقتضاء الامر للتكرار كما لا يخفى.
ومنها ولعله هو العمدة مقايسة باب الأوامر بباب النواهي التي من المعلوم انها للدوام والاستمرار، بتقريب: انه كما أن قضية إطلاق الهيئة في النواهي هو الدوام والاستمرار بملاحظة اقتضاء إطلاقها لسعة دائرة الطلب وشموله للوجودات العرضية والطولية ومبغوضية الطبيعة بوجودها الساري في جميع الافراد. وتحكيمه على قضية إطلاق المادة فيها في اقتضائه لكون تمام المبغوض هو صرف وجود الطبيعي المتحقق بأول وجود ولو من ] 1 [ لم أجد الحديث في مجاميع أخبارنا وألفاظه على ما أخرجه في التاج هكذا: (عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أ كل عام يا رسول الله فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال:
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) رواه مسلم والنسائي والترمذي (انتهى) التاج، ج 2 ص 108، الباب 2 من كتاب الحج (المصحح).