الضارب، وقوله سبحانه (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) و (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إلخ) إذ نقول: بان هذه كلها من الموارد التي قامت القرينة العقلية أو غيرها على مغايرة ظرف الحكم مع ظرف وجود المصداق وان الجري والتطبيق فيها كان على المجرى عليه السابق أي القطعة المتلبسة بالمبدأ في السابق لا على القطعة الفعلية كي يلزمه اتحاد الظرفين فيكون تلبس الذات في تلك الموارد علة لترتب حكم الجلد أو القطع عليه إلى الأبد ولو بعد انقضاء المبدأ عنه، كما يشهد لذلك قضية التفريع أيضا في قوله سبحانه:
السارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا، وحينئذ فلا ينافي قضية وجوب الجلد وقطع اليد عدم صحة إطلاق السارق و الزاني الفعلي عليه كي يشكل بأنه كيف ذلك مع فرض عدم صدق السارق الفعلي عليه فتدبر.
الثامن من الأمور:
لا يخفى عليك انه لا أصل في المسألة يحرز به أحد الاحتمالين من الوضع للأعم أو المتلبس الفعلي، وأصالة عدم ملاحظة عدم ملاحظة الخصوصية معارضة بأصالة عدم ملاحظة العمومية، ومع تسليم عدم احتياج الثانية إلى ملاحظة العمومية وانها يكفيها عدم ملاحظة الخصوصية، نقول بأنه لا يكاد يثبت بها الوضع للأعم، من جهة عدم الدليل على اعتبار مثل هذا الأصل في مقام تعيين الأوضاع، ولا سيرة من العقلا أيضا على ذلك كي بمعونة عدم الردع يستكشف الامضاء، وانما القدر الذي عليه سيرة العقلا انما هو في الشكوك المرادية و أين ذلك ومقام تعيين الأوضاع كما لا يخفى. وحينئذ فلو ورد دليل على وجوب إكرام العالم أو إهانة الفاسق فينتهى الامر إلى الأصول العملية من استصحاب وجوب أو حرمة إذا كان في البين حالة سابقة، كما لو ورد دليل على وجوب إكرام زيد العادل حال تلبسه بالعدالة فانقضى عنه العدالة بعد ذلك واتصف بما هو ضدها فإنه حينئذ يشك في وجوب إكرامه فيستصحب حكمه السابق وهو وجوب الاكرام، واما إذا لم يكن في البين حالة سابقة فيرجع إلى البراءة للشك في أصل التكليف بالاكرام بالنسبة إليه، يفرض ذلك فيما لو كان ورود الدليل على وجوب إكرام العادل بعد انقضاء العدالة عن زيد. وبالجملة فبعد انتهاء الأمر إلى الأصول العملية يختلف مجاريها بحسب اختلاف الموارد استصحابا أو برأة واشتغالا فلا بد من لحاظ خصوصيات الموارد بإعطاء كل حكمه. وإذا عرفت هذه الأمور فلنشرع فيما هو المهم والمقصود من الوضع للأعم أو