عرضية منتزعة عن تعاقب الافراد وتلاحقها والا ففي الخارج لا يكون إلا اشخاص تلك الحصص المتبادلة المتعاقبة لا انه كان في الخارج جهة وحدة شخصية ذاتية حقيقية. وحينئذ فإذا لا يكون في الخارج الا الافراد المتعددة المتعاقبة فلا جرم يبقى الاشكال على حاله ولا يكاد يجري في دفعه مجرد اعتبار مثل تلك الوحدة العرفية وانتزاعها عن تعاقب تلك الحصص والافراد بعد ان لا قرار لنفس تلك الحصص في الخارج.
وحينئذ فالعمدة في الجواب عن الاشكال هو ما ذكرناه هناك بأن الأزمنة والانات وإن كانت وجودات متعددة متعاقبة متحدة بالنسخ ولكنه حيثما لا يتخلل بينها سكون يكون المجموع يعد عند العرف موجودا واحدا مستمرا نظير الخط الطويل من نقطة إلى نقطة كذائية فبهذا الاعتبار يكون أمرا واحدا شخصيا مستمرا من أوله إلى آخره، فيصدق عليه كلما شك فيه (انه شك في بقاء ما علم بحدوثه) فيشمله دليل حرمة النقض. وحينئذ فبعين هذا الجواب نجيب عن إشكال المقام أيضا حيث أمكن لنا تصور أمر قار وحداني يتصور فيه الانقضاء بمثل البيان المزبور وان بلغ تلك الافراد المتعاقبة ما بلغ إلى انقضاء الدهر فان مناط الوحدانية حينئذ انما هو بعدم تخلل سكون في البين فيما بين تلك الافراد فما لم يتخلل عدم بينها يكون المجموع موجودا واحدا شخصيا مستمرا. نعم ذلك انما هو فيما لم يكن تلك القطعات المتعاقبة من الزمان مأخوذة موضوعا للأثر في لسان الدليل معنونة بعنوان خاص كالسنة والشهر واليوم والساعة ونحوها وإلا فلا بد من لحاظ جهة الوحدانية في خصوص ما عنون بعنوان خاص من القطعات فيلاحظ جهة المقتلية مثلا في السنة أو الشهر أو اليوم أو الساعة بجعل مجموع الانات التي فيما بين طلوع الشمس مثلا وغروبها أمرا واحدا مستمرا فيضاف المقتلية إلى اليوم والشهر و السنة فتدبر.
الأمر الخامس الظاهر أنه لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص اسمي الفاعل والمفعول وما بمعناهما من الصفات المشبهة بالفعل وما يلحق بها بل يعم كل ما كان جاريا على الذات وإن كان من الجوامد كالرقية والزوجية ونحوهما، كما يشهد له ما عن فخر المحققين في الايضاح في باب الرضاع فيمن كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجة صغيرة له، حيث قال فيما حكى عنه: انه تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرة الأولى واما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف فاختار الوالد المصنف (رحمه الله) وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق