مع وجود عين ما اقتضاه في الخارج واما وجوب الإتيان ثانيا في التعبديات لو أخل بقصد القربة فاما من جهة اعتبار ذلك في المأمور به واما من جهة تعلق الأمر بالإتيان بالفعل ثانيا بعد سقوط الأمر الأول لعدم حصول الغرض الأصلي وستطلع على تفصيل ذلك عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب إن شاء الله والحاصل ان الأمر إذا أتى بما اقتضاه بجميع ما اعتبر فيه لا اقتضاء له ثانيا نعم يتصور امر اخر يتعلق بإيجاد الفعل ثانيا وهذا غير عدم الاجزاء عن الأمر الأول ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان وكذا لا فرق فيما ذكرنا بين الأوامر المتعلقة بالعناوين الأولية والأوامر الملحوظ فيها الحالات الطارية من قبيل العجز والاضطرار والشك وأمثال ذلك لوجود الملاك الذي ذكرنا في الجميع وانما الإشكال والكلام في ان الأوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية لو أتى المكلف بمتعلقاتها هل تجزى عن الواقعيات الأولية بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو خارجه لا يجب عليه الإتيان بما اقتضت الأوامر الواقعية الأولية أو لا يكون كذلك إذا عرفت ذلك فنقول ان العناوين الطارية التي توجب التكليف على قسمين أحدهما ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار والثاني ما يوجب حكما ظاهر يا مثل الشك فهاهنا مقامان يجب التكلم في كل منهما اجزاء الاضطراري عن الاختياري اما القسم الأول فينبغي التكلم فيه تارة في أنحاء ما يمكن ان يقع عليه وأخرى فيما وقع عليه اما الأول فنقول يمكن ان يكون التكليف بشيء في حال عدم التمكن من
(٧٨)