درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٧٤
فرضناها متحققة بواسطة الهيئة في الموارد الجزئية يؤخذ منها جامع تكون تلك الجزئيات مصداقا حقيقيا له وهذا كما في الفوقية فإنها وان كانت من الأمور الاعتبارية ولكن يؤخذ من جزئياتها جامع يحمل على تلك الجزئيات كحمل باقي المفاهيم على مصاديقها ولا معنى لجعل تلك الأمور مصاديق اعتبارية لمفهوم اخر لا ينطبق عليها والحاصل انه ليس للمفهوم سوى الوجود الذهني والخارجي نحو اخر من التحقق يسمى وجودا اعتباريا له في معنى الصيغة الفصل الثالث هل الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي وجوه أقواها الأخير ولكنها عند الإطلاق تحمل على الأول ولعل السر في ذلك ان الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس الا والندب انما يأتي من قبل الاذن في الترك منضما إلى الإرادة المذكورة فاحتاج الندب إلى قيد زائد بخلاف الوجوب فإنه يكفي فيه تحقق الإرادة وعدم انضمام الرخصة في الترك إليها وهل الحمل على الوجوب عند الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة وحيثما اختلت لزم التوقف أم لا بل يحمل على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور الأقوى الثاني لشهادة العرف بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة باحتمال الندب وعدم كون الأمر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك ونظير ما ذكرنا هنا من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام وان لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان القضايا المسورة بلفظ الكل وأمثاله فان تلك الألفاظ موضوعة لبيان عموم افراد مدخولها سواء كان مطلقا أم مقيدا ففي قضية أكرم كل رجل عالم وأكرم كل رجل لفظ الكل مفيد لمعنى واحد وهو عموم افراد ما تعلق به وما دخل عليه غاية الأمر مدخوله في الأولى
(٧٤)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»