ما يوجب التعيين:
للاطلاق أو التقييد فان بيان كل منهما يخل بتحقق المقدمات الحاكم في موضوعها العقل وإن كان بيان الاطلاق مطابقا لما يحكم به العقل عند اجتماع المقدمات قوله ثالثتها انتفاء القدر المتيقن:
أعني به المتيقن في الإرادة من اللفظ بحيث تختلف نسبة اللفظ إلى بعض الافراد مع نسبته إلى بعض آخر ولو لغلبة إطلاقه وإرادة تلك الافراد غلبة لم توجب ظهور اللفظ في خصوصها وإلا خرج ذلك عن محل الكلام دون المتيقن في الإرادة الجدية الواقعية كما إذا كانت المؤمنة متيقنة الإرادة بمعنى تعلق الطلب في أعتق رقبة بحيث لم يحتمل إرادة الكافرة فقط بل اما أن تكون الكافرة مرادة مع المؤمنة أو خصوص المؤمنة مرادة ومن أجل ذلك صارت المؤمنة متيقنة المطلوبية لكن نسبة اللفظ إليها وإلى الكافرة على حد سوأ فان التيقن كذلك لا يمنع من انعقاد مقدمات الحكمة بالنظر إلى بيان المولى و يعتبر أيضا في القدر المتيقن المانع عن تحقق الاطلاق علم المولى بذلك والا كانت المقدمات تامة، وعليه يمكن ان يقال بعدم الفرق بين المتيقنين وان المولى إذا علم بيقين العبد بإرادة المولى لطائفة اما من الخطاب أو في الواقع وكانت تلك الطائفة هي تمام المراد ولم يبين انها تمامه لم ينقض غرضه (ثم) ان محصل هذا البرهان هو لزوم القبح ونقض الغرض لو كان المقيد هو المراد عند تمامية المقدمات فيتعين بطلان كونه هو المراد وان الاطلاق هو المراد، ولا يخفى ان ذلك انما يتم وينتج إذا لم يحتج الاطلاق إلى البيان وكان عدم بيان القيد بيانا للاطلاق والا كان لنا قلب البرهان والقول بان الاطلاق لو كان هو المراد كان عليه البيان فإنه أيضا حد خارج عن أصل الماهية التي هي مفاد اللفظ فإذا لم يبين بطل كونه هو المراد، ولو كان عدم بيان القيد بيانا للاطلاق كفى عدم البيان المذكور لاثبات الاطلاق من غير حاجة إلى ترتيب مقدمات فيلزم من تمامية المقدمات عدم تماميتها، مع انا لم نفهم ان دلالة عدم بيان القيد على بيان الاطلاق من أي قسم من الدلالات أ هي عقلية أم عادية أم وضعية والكل باطل وهذا كله كاشف عن بطلان أساس هذه الكلمات وان الدلالة على الاطلاق ثابتة لنفس اللفظ من غير حاجة إلى مقدمات قوله لا البيان في قاعدة قبح تأخير:
ان البيان في تلك القاعدة أيضا بهذا المعنى أي بيان ما ينبغي ان يقع عليه العمل فعلا سوأ كان التكليف به واقعيا أم لا كأمر الإمام عليه السلام علي بن يقطين بالوضوء على وفق التقية فان بيان ذلك هو الذي