تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٥٣
فإذا أتى به المكلف عوقب عليه من تلك الجهة *. وذلك لا ينافي التوصل به إلى الواجب، فيحصل، ويصح الإتيان بالواجب الذي هو أحد الأضداد الخاصة * *. ويكون النهي متعلقا بتلك المقدمة ومعلولها، لا بالضد المصاحب للمعلول.
____________________
* الضمير المجرور بالباء عائد إلى الضد الذي فرضه واجبا لا يتم إلا بإرادته مع الصارف الذي فرضه منهيا عنه لاقتضائه ترك المأمور به، والتقييد بالجهة بيان لعدم كون العقاب المترتب على فعل الضد حينئذ من جهة نفسه، حتى يقال: إنه فرع النهي، بل من جهة اشتماله على مقدمة محرمة وهو الصارف لمكان النهي عنه باعتبار كونه مقدمة سببية للحرام، فالعقاب حقيقة مترتب عليه لا على فعل الضد، وهذا المعنى كما ترى لا يلائم ما ذكره بعد ذلك من قوله: " وذلك لا ينافي التوصل به إلى الواجب " لكون الضميرين في سياق واحد، والمفروض أنه في الثاني لا يعود إلا إلى الصارف فليكن الأول أيضا عائدا إليه، فيكون المعنى حينئذ: أن الصارف لكونه منهيا عنه باعتبار اقتضائه ترك المأمور به إذا أوجده المكلف يعاقب عليه لا من جهة نفسه بل من جهة اقتضائه ترك المأمور به وقيل: إن هذا الكلام ظاهر في ترتب العقاب على ترك المقدمة، وهو ضعيف لما قرر في محله من أن المقدمة من حيث هي لا توجب ثوابا ولا عقابا، ولكن قوله: " من تلك الجهة " يأبى عن إرادة [هذا] المعنى لقضائه بكون العقاب الذي يترتب عليه هو العقاب المترتب على الحرام لا ما يزيد عليه حتى يتعدد العقاب، فظهور الكلام فيما ذكر ممنوع.
* * إشارة إلى دفع توهم فساد ضد المأمور به إذا كان من الواجبات.
وتوضيحه: أن فساد الضد إما من جهة أنه لولاه لزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو غير جائز، فلابد من ارتكاب خلاف ظاهر في أحد الخطابين وليس إلا تقييد الأمر بالضد بغير صورة المعارضة لكونه قابلا له من جهة أنه موسع، أو أنه لولاه لزم الأمر بالمتضادين وهو محال لقبح تكليف ما لا يطاق، نظرا إلى امتناع الجمع بينهما في الامتثال على ما يقتضيه الأمر بهما معا، فلابد من التصرف في الخطاب بالوجه المذكور ولا سبيل إلى شيء منهما.
أما الأول: فلأنه فرع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد وقد منعناه بجميع طرقه.
(٧٥٣)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 747 748 749 751 752 753 755 757 758 759 760 ... » »»