تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٤٧
إذا تمهد هذا فاعلم: أنه إن كان المراد باستلزام الضد الخاص لترك المأمور به، أنه لا ينفك عنه، وليس بينهما علية ولا مشاركة في علة، فقد عرفت: أن القول بتحريم الملزوم حينئذ لتحريم اللازم، لا وجه له *. وإن كان المراد أنه علة فيه ومقتض له، فهو ممنوع، لما هو بين، من أن العلة في الترك المذكور إنما هي وجود الصارف عن فعل المأمور به وعدم الداعي إليه * *، وذلك مستمر مع فعل الأضداد الخاصة؛
____________________
الخمسة المعروفة فجعلها منقسمة إلى الأربعة، وكأن ذلك ناش عن قصور عبارته في بيان المذهب أو قصور من القوم في نقل مذهبه، ومع ذلك فالأمر فيه سهل.
* أي حينئذ لم يكن الملزوم علة للازم ولا مشاركا له في العلة لا وجه لتوهم أنه يحرم بتحريم اللازم، والتعبير عن الأول بالملزوم وعن الثاني باللازم لعله جري على ما هو المذكور في الاستدلال من استلزام فعل الضد ترك المأمور به المصرح بكون الفعل ملزوما والترك لازما محرما، وإلا فاللزوم بالقياس إلى المتلازمين ثابت لكل منهما، فكل لازم وملزوم، فيصح أن يقال مكان العبارة: " لا وجه للقول بتحريم اللازم لتحريم الملزوم " كما لا يخفى.
* * العطف فيما بين وجود الصارف وعدم الداعي يمكن كونه عطف تفسير، فيراد بهما عدم الشوق والميل النفساني التابعين لعدم موافقة الغرض أو مخالفته، ولكن يرد عليه حينئذ:
بطلان الحصر المستفاد من كلمة " إنما " إذ العلة في الترك كثيرا ما تكون انتفاء الإرادة بمعنى العزم على الإيجاد المقارن للفعل مع وجود الشوق والميل، لما عرفت من أنها الجزء الأخير من العلة التامة للوجود لا مجرد الشوق والميل، أو يراد بهما عدم الإرادة بهذا المعنى فيصح، ولكن لا يساعده ظهور " الداعي " من حيث إنه في كلماتهم ظاهر في العلة الغائية التي تنشأ منها الرجحان واعتقاده والشوق والميل النفساني، ويمكن كونه عطف بينونة فإما أن يراد " بالواو " حينئذ الجمع أو أحد الأمرين بتنزيله منزلة " أو ".
والأول غير مستقيم لعدم مدخلية الانضمام في العلية وكفاية مجرد وجود الصارف في ترتب الترك عليه سواء انتفى معه الداعي أيضا أو لا.
والثاني سليم عما ذكر، ولكن يبقى المناقشة في جعل عدم الداعي قسيما لوجود
(٧٤٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 738 740 743 744 745 747 748 749 751 752 753 ... » »»