إذا عرفت ذلك، فنقول: الواجب الموسع كالصلاة مثلا يتوقف حصوله - بحيث يتحقق به الامتثال - على إرادته وكراهة ضده؛ فإذا قلنا بوجوب ما يتوقف عليه الواجب كانت تلك الإرادة وهاتيك الكراهة واجبتين، فلا يجوز تعلق الكراهة بالضد الواجب؛ لأن كراهته محرمة، فيجتمع حينئذ الوجوب والتحريم في شيء واحد شخصي. وهو باطل، كما سيجيء.
____________________
تثبت بطلان ذلك الوجه الطويل لكونهما من باب واحد.
والجواب عنهما يرد على سياق واحد، فالمصنف يدفعهما لعدم وجوب المقدمة الغير السببية والصارف ليس بسبب كما أن ترك الضد ليس بسبب، وعلى مذهب الحق يدفع أصل المقدمية، إذ الصارف ليس بمقدمة لفعل الضد بل يقارن معه في الوجود، كما أن ترك الضد ليس بمقدمة لفعل المأمور به.
* جواب آخر ذكره مع الإغماض والتنزل عما هو الحق في الجواب عنده الذي ذكره أولا، لأنه مبني على فرض تسليم وجوب غير السبب من مقدمات الواجب والمصنف لا يرضى به، فالجواب بما هو مبني عليه تنزل ومماشاة مع الخصم، ولا بأس به لكونه غير عزيز في طريقة العلماء.
وغرضه من هذا الجواب إبداء الفرق بين الوجوب الثابت للمقدمة وما يثبت لغيرها من الواجبات الأصلية، فإنه وجوب يثبت لمجرد التوصل إلى واجب آخر وليس بحيث يكون منوطا بالصفة الكامنة في الشيء الموجبة لكونه مطلوبا بالذات مقصودا
والجواب عنهما يرد على سياق واحد، فالمصنف يدفعهما لعدم وجوب المقدمة الغير السببية والصارف ليس بسبب كما أن ترك الضد ليس بسبب، وعلى مذهب الحق يدفع أصل المقدمية، إذ الصارف ليس بمقدمة لفعل الضد بل يقارن معه في الوجود، كما أن ترك الضد ليس بمقدمة لفعل المأمور به.
* جواب آخر ذكره مع الإغماض والتنزل عما هو الحق في الجواب عنده الذي ذكره أولا، لأنه مبني على فرض تسليم وجوب غير السبب من مقدمات الواجب والمصنف لا يرضى به، فالجواب بما هو مبني عليه تنزل ومماشاة مع الخصم، ولا بأس به لكونه غير عزيز في طريقة العلماء.
وغرضه من هذا الجواب إبداء الفرق بين الوجوب الثابت للمقدمة وما يثبت لغيرها من الواجبات الأصلية، فإنه وجوب يثبت لمجرد التوصل إلى واجب آخر وليس بحيث يكون منوطا بالصفة الكامنة في الشيء الموجبة لكونه مطلوبا بالذات مقصودا