تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٧٤٩
إلا على سبيل الإلجاء، والتكليف معه ساقط *. وهكذا القول بتقدير أن يراد بالاستلزام اشتراكهما في العلة، فإنه ممنوع أيضا * *؛
____________________
لإيجادي المتضادين وقد فرضناها حاصلة بالنسبة إلى المأمور به، فلا يمكن صدورها بالنسبة إلى ضده أيضا وإلا لزم اجتماع الضدين.
* استثناء عن المنفي، أي يتصور صدور الضد مع انتفاء الصارف في صورة الالجاء وهو إكراه الغير على الترك، فلا يريد بذلك بيان أن الترك يستند في تلك الصورة إلى فعل الضد، حتى يرد عليه: منع ذلك لاستناده حينئذ إلى الإلجاء المفروض كاستناد فعل الضد إليه، فلا وقع لما في كلام بعض الأفاضل من الإيراد عليه بذلك.
ولكن قوله: " والتكليف معه ساقط " ربما يوهن إرادة هذا المعنى، لكفايته على تقدير كونه مرادا في رد الخصم، ولا حاجة معه إلى إبداء كون الغرض خارجا عن محل البحث لعدم حرمة في الترك المفروض ليحرم بها الضد الحاصل معه.
إلا أن يقال: بوروده من باب التنزل والمجاراة مع الخصم بزعم أنه لعله لا يكتفي بدعوى عدم استناد الترك في تلك الصورة أيضا إلى فعل الضد، أو لا يسلم استناده كفعل الضد إلى ما فرض من الإلجاء.
ولكن يشكل الفرض بما تقدم من أن فعل الضد أيضا مسبوق بإرادة إيجاده، فكيف يعقل صدور مع انتفاء الصارف بالنسبة إلى المأمور به.
ويمكن دفعه: بأن إرادة الإيجاد شرط للفعل الاختياري والمفروض صادر إلجاء فليس باختياري حتى يستلزم إرادة مضادة لإرادة المأمور به، والمفروض أن إرادة إيجاد المأمور به ليس بنفسه علة تامة بل هو شرط، والشرط إنما يؤثر مع عدم وجود المانع والالجاء مانع، ولا ينافيه ما تكرر ذكره من كونها جزءا أخيرا للعلة التامة، لأن ذلك على تقدير إحراز سائر الأجزاء منها عدم المانع، فهي مع عدم المانع جزءان يتسابقان في كونهما جزءا أخيرا فقد يسبق تحقق عدم المانع على الإرادة، وقد تسبق الإرادة، فأي منهما سبق يكون الآخر جزءا أخيرا غير أن الغالب سبق إحراز عدم المانع على حصولها، فكونها جزءا أخيرا باعتبار الغالب.
* * هذا المنع إنما يتجه لو أريد بالعلة المشتركة بينهما العلة التامة أو السبب القريب،
(٧٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 743 744 745 747 748 749 751 752 753 755 757 ... » »»