تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٤٨١
ثم أخذ في الاحتجاج لما صار إليه، وقال في جملته: " إن الأمر ورد في الشريعة على ضربين: أحدهما يقتضي إيجاب الفعل دون مقدماته *، كالزكاة والحج، فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال، ونحصل النصاب، ونتمكن من الزاد والراحلة. والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل * * كما يجب هو في نفسه، وهو الصلاة وما جرى مجراها بالنسبة إلى الوضوء.
____________________
الفاضل البحراني - في رسالته المعمولة في هذا الباب بعد نقل هذا القول -: وربما لاح منه بعد تسليم الإجماع على وجوب الأسباب وجه خامس هو القول بوجب السبب والشرط الشرعي.
واعترض عليه: بأنه لا يخفى ما في هذه العبارة من الخفاء، والأولى أن يقال: إنه إن سلم الإجماع على وجوب الأسباب فيكون هذا القول قولا بوجوب الشرط الشرعي والسبب دون غيرهما ويكون الأقوال ثلاثة، وإن لم يسلم الإجماع فيحتمل وجهين وجوب الشرط خاصة دون غيره مطلقا، ووجوب الشرط والسبب معا دون غيرهما، وحينئذ يمكن ارتقاء الأقوال إلى خمسة " انتهى.
وذكر بعض الأجلة مكان ذلك قولا آخر وهو - على ما حكى - كون الأمر بالمسبب عين الأمر بالسبب، مذيلا له: بأن هذا في الحقيقة خارج عن المبحث.
وهذا مما يظهر حكايته عن المصنف أيضا، وكأن وجه خروجه أن النزاع في وجوب المقدمة تبعا لوجوب ذيها، والقول بأن وجوب المقدمة هو المقصود بالأصالة من الأمر بذيها إذا كان مسببا لا مدخل له في هذا العنوان كما لا يخفى.
نعم، القول الخامس المحقق ما عثرنا عليه في كلام ابن إدريس في سرائره وإن لم نقف على من عده هنا من أقوال المسألة، وهو التفصيل فيما لا يتم الواجب إلا به بين الغسل لصوم شهر رمضان الواقع قبل الفجر فيكون مندوبا، وبين غيره مطلقا فيكون واجبا.
* بيان لما يكون من أوامر الشريعة مشروطا، فإن الأمر المشروط ليس أمرا بمقدماته إجماعا مقدورة كانت أو غيرها.
ولا يذهب عليك أن مراده بالمقدمات ما يرجع إلى الوجوب فقط بقرينة قوله: " لا يجب علينا أن نكتسب المال ونحصل النصاب " وفي حكمها ما يرجع إليه وإلى الوجود معا كما تقدم.
* * مراده بمقدمات الفعل بقرينة المقابلة للضرب الأول ما يرجع إلى الوجود فقط،
(٤٨١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 450 459 460 469 481 482 483 484 485 486 ... » »»