____________________
ثم إن جعل مقدمات الوجود مناطا للإطلاق والتقييد يشعر بخروج الإطلاق والتقييد بالنظر إلى ما ليس بمقدمة أصلا، أو ليس بمقدمة وجودية وإن كانت مقدمة وجوبية وهو كما ترى مما لا دليل عليه، إذ لم يظهر إلى الآن كون ذلك إصطلاحا بالقياس إلى هذه المقدمات، بل نقول: إن المعلوم من طريقتهم والمعهود من اصطلاحهم أن الواجب المطلق ما يكون الوجوب ثابتا له بالفعل من غير اشتراط وجوبه بشيء يفرض في عالم الإمكان، سواء كان ذلك مما يتوقف عليه وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو لا، كحركة اليد أو الأصبع ونحوها بالنسبة إليها أيضا، والمقيد ما لا يكون الوجوب ثابتا له بالفعل بل كان مشروطا بشيء غير حاصل، سواء كان ذلك الشيء مما يتوقف عليه وجوده - كقدوم زيد عن الحج إن علق وجوبه إكرامه عليه، وكيوم الخميس في الصوم المأمور به مقيدا بكونه فيه - أو لا كاستطاعة الحج ونصاب الزكاة وانعقاد العدد في صلاة الجمعة إن لم نجعله شرطا لصحته وإلا فيرجع إلى مقدمة الوجود أيضا، فعلى هذا يرد على هذا التعريف من جهة اشتماله على القيد المذكور اشكالان:
أحدهما: خروج الواجب بالنسبة إلى جملة من مقدمات التكليف كالعقل والبلوغ عن كونه مطلقا ومقيدا، لعدم كونهما مما يتوقف عليه وجوده فلا يكون مطلقا لمكان توقف وجوبه عليهما ولا مقيدا لعدم كونهما من مقدمات الوجود وهو باطل، لأن الإطلاق والتقييد قد يلاحظان بالنسبة إلى تلك المقدمات فيتصف بكل واحد من الوصفين بملاحظتها (1) وجودا وعدما، إلا أن يلتزم بارتكاب تأويل في التعريف ليرتفع ذلك الإشكال.
أحدهما: خروج الواجب بالنسبة إلى جملة من مقدمات التكليف كالعقل والبلوغ عن كونه مطلقا ومقيدا، لعدم كونهما مما يتوقف عليه وجوده فلا يكون مطلقا لمكان توقف وجوبه عليهما ولا مقيدا لعدم كونهما من مقدمات الوجود وهو باطل، لأن الإطلاق والتقييد قد يلاحظان بالنسبة إلى تلك المقدمات فيتصف بكل واحد من الوصفين بملاحظتها (1) وجودا وعدما، إلا أن يلتزم بارتكاب تأويل في التعريف ليرتفع ذلك الإشكال.