____________________
فلابد من اعتباره ليطرد التعريفان.
ولا يخفى أن هذا الكلام وارد على خلاف التحقيق، فإن الحيثية إنما تصلح قيدا للاحتراز إذا كانت مغايرة لجنس التعريف منوعة له، واردة مورد فصل من فصوله، كما في تعريف الدلالات الثلاث من الحيثية الموجبة لعدم انتقاض بعضها ببعض بالنسبة إلى ما يكون مشتركا بين الكل وجزئه والملزوم ولازمه وهي في محل البحث ليست بهذه المثابة، ضرورة عدم تغاير مفهومها لمفهوم التعريف، فلا يصح أن يقال: إن ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده مقيد بما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، لاتحاد مفهوميهما ذهنا وخارجا فلا وجه لأخذها هنا من جملة أجزاء الحد لصدقه بدونها أيضا، فتكون من باب القيود التوضيحية فيما لا حاجة إلى التوضيح (1).
نعم هي معتبرة فيما يضاف إليه الإطلاق والتقييد من المقدمتين، فيقال: إن الحج مثلا مقيد من حيث كون الاستطاعة من مقدماته مما يتوقف عليه وجوبه، فالأولى إسقاطها عن الحد الذي راجع إلى بيان الماهية وتوضيح المفهوم واعتبارها في المصداق ليصح الإطلاق عليه من باب الحمل المتعارف.
وبالجملة: هذا القيد معتبر فيما يطلق عليه الواجب المطلق أو المقيد من المصاديق الخارجية كالحج الذي يطلق عليه المطلق والمقيد بالاعتبارين الراجعين إلى مقدمتيه الوجودية والوجوبية، إذ بدونه لا يصح الإطلاق لا فيما يفهم من الواجب المطلق أو المقيد من المفهوم الكلي الذي يرجع إليه التعريف خاصة لا إلى إطلاقه على مصاديقه الخارجية.
ولا يخفى أن هذا الكلام وارد على خلاف التحقيق، فإن الحيثية إنما تصلح قيدا للاحتراز إذا كانت مغايرة لجنس التعريف منوعة له، واردة مورد فصل من فصوله، كما في تعريف الدلالات الثلاث من الحيثية الموجبة لعدم انتقاض بعضها ببعض بالنسبة إلى ما يكون مشتركا بين الكل وجزئه والملزوم ولازمه وهي في محل البحث ليست بهذه المثابة، ضرورة عدم تغاير مفهومها لمفهوم التعريف، فلا يصح أن يقال: إن ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده مقيد بما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، لاتحاد مفهوميهما ذهنا وخارجا فلا وجه لأخذها هنا من جملة أجزاء الحد لصدقه بدونها أيضا، فتكون من باب القيود التوضيحية فيما لا حاجة إلى التوضيح (1).
نعم هي معتبرة فيما يضاف إليه الإطلاق والتقييد من المقدمتين، فيقال: إن الحج مثلا مقيد من حيث كون الاستطاعة من مقدماته مما يتوقف عليه وجوبه، فالأولى إسقاطها عن الحد الذي راجع إلى بيان الماهية وتوضيح المفهوم واعتبارها في المصداق ليصح الإطلاق عليه من باب الحمل المتعارف.
وبالجملة: هذا القيد معتبر فيما يطلق عليه الواجب المطلق أو المقيد من المصاديق الخارجية كالحج الذي يطلق عليه المطلق والمقيد بالاعتبارين الراجعين إلى مقدمتيه الوجودية والوجوبية، إذ بدونه لا يصح الإطلاق لا فيما يفهم من الواجب المطلق أو المقيد من المفهوم الكلي الذي يرجع إليه التعريف خاصة لا إلى إطلاقه على مصاديقه الخارجية.