____________________
في حالتي الطهارة والحدث إلا أن وقوعها موقوف على الطهارة، والمشروط ما يتوقف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة.
منها: ما في كلام بعض الفضلاء من أن المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول شرائط التكليف على شيء كالمعرفة.
ثم قال: وإنما اعتبرنا الإطلاق بعد التقييد بتلك الأمور لامتناع الإطلاق بالنسبة إليها عقلا أو شرعا.
ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه على غيره كالحج، والنسبة بينه وبين الأول - على ما يساعده التحقيق - الترادف وإن كان يتخيل في بادئ النظر كونها عموما مطلق نظرا إلى أن المعتبر في الثاني ملاحظة الإطلاق والتقييد بعد حصول شرائط التكليف الأربع فيكون أخص من الأول إذ لم يعتبر فيه ذلك، لأن مفروض الأول أيضا ملاحظتهما بعد حصول الشرائط الأربع لأنهما وصفان للوجوب وهو فرع توجه الخطاب مطلقا أو مشروطا، وهو قبل اجتماع تلك الشرائط محال عقلا أو شرعا فلا إطلاق ولا تقييد إلا بعد حصولها.
ومنها: ما حكاه ذلك الفاضل من أن الواجب المطلق قد يطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، سواء توقف على غير ما مر وحصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مر، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل.
ثم قال (1): والنسبة بين كل من المطلقين ومشروطه التبائن، وبين كل منهما وكل من الآخر عموم من وجه.
منها: ما في كلام بعض الفضلاء من أن المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول شرائط التكليف على شيء كالمعرفة.
ثم قال: وإنما اعتبرنا الإطلاق بعد التقييد بتلك الأمور لامتناع الإطلاق بالنسبة إليها عقلا أو شرعا.
ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه على غيره كالحج، والنسبة بينه وبين الأول - على ما يساعده التحقيق - الترادف وإن كان يتخيل في بادئ النظر كونها عموما مطلق نظرا إلى أن المعتبر في الثاني ملاحظة الإطلاق والتقييد بعد حصول شرائط التكليف الأربع فيكون أخص من الأول إذ لم يعتبر فيه ذلك، لأن مفروض الأول أيضا ملاحظتهما بعد حصول الشرائط الأربع لأنهما وصفان للوجوب وهو فرع توجه الخطاب مطلقا أو مشروطا، وهو قبل اجتماع تلك الشرائط محال عقلا أو شرعا فلا إطلاق ولا تقييد إلا بعد حصولها.
ومنها: ما حكاه ذلك الفاضل من أن الواجب المطلق قد يطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، سواء توقف على غير ما مر وحصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مر، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل.
ثم قال (1): والنسبة بين كل من المطلقين ومشروطه التبائن، وبين كل منهما وكل من الآخر عموم من وجه.